responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 465

بالمعروف، حيث يقول: أيّها المؤمنون لا تتركوا الصلاة و الزكاة، و بادروا إلى الصلاة في أوقاتها، و إلى الزكاة حين وجوبها بتصفية الغلّات و نحو ذلك، مع أنّ ذلك أيضا أمر حال معلوميّة الصلاة و الزكاة، لا بشرط معلوميّتهما.

و الحاصل أنّ مقتضى الأمر طلب إيجاد الوفاء بالعقد، أي العهد الموثّق، و عموم العقود و جواز الاستدلال بها في أصل تشريع العقد و صحّته و لزومه، و هو الذي تداوله العلماء في الأعصار و الأمصار.

و ظهر بذلك وهن سائر الاعتمادات، من إرادة نفي الحظر من الأمر، و إرادة التنبيه و التسديد، كما في الأمر بالمعروف، و من إرادة كلّ من المعنيين على البدل، و من إرادة القدر المشترك بينهما، بمعنى التفطّن لهما و أخذ المشترك بينهما، كما في عموم المجاز و تعيّن أصل طلب الفعل مع الإلزام الذي هو المعنى الحقيقي، و إن كان المطلوب قدرا مشتركا بين ما هو معلوم الصحّة و الجواز أو الإلزام أيضا قبل ذلك، و بين غيره.

و هذا القدر المشترك غير القدر المشترك الذي قدّمناه، إذ هو القدر المشترك في الطلب، و هذا في المطلوب.

فإن، قلت: استدلالهم بهذه الآية في تصحيح العقود فيما اختلف فيه من أفرادها؛ لأجل إدخال ما اختلف فيه في ضمن العقد العام المأذون فيه، كما أنّهم استدلّوا في تصحيح الصلح الابتدائي بذلك؛ لأنّ الصلح عقد من العقود المجوّزة من الشارع بقوله: الصُّلْحُ خَيْرٌ [1] و «الصلح جائز بين المسلمين» [2] و هذا منه، فيجب الوفاء به:

لأنّه صلح، لا لأنّه من جملة أفراد مطلق العقود.

و هكذا من يستدلّ في تصحيح عقد الشركة إذا اشترط لأحدهما زيادة الربح مع


[1]. النساء: 128.

[2]. عوالي اللآلي 1: 219، ح 90 و ج 2: 257، ح 4.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست