ثمرته التي أرادها مواضعوه، خرج ما خرج بالدليل، و بقي الباقي.
تحقيق المراد من الآية الكريمة
فنقول: معنى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1] يجب الوفاء بكلّ عهد موثّق بينكم و بين اللّه، كالنذر و أشباهه، أو بين أنفسكم بعضكم مع بعض، كالبيع و أشباهه، أو بين أنفسكم مع أنفسكم، كالالتزامات و الاشتراطات على النفس من غير جهة النذر، أو من اللّه إليكم، كالإيمان به في عالم الذرّ و بعده.
فالأصل وجوب الوفاء بكلّ عهد موثّق، و هو المسمّى بالعقد، خرج ما خرج بالدليل، كالشركة و المضاربة، فإنّه و إن كان صحيحا بسبب قوله تعالى: إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ[2] و داخل تحت عموم الآية، و لكنّه ليس بلازم بسبب الإجماع و غيره، و كالمغارسة و شركة الأبدان، فإنّها ممنوعة رأسا بدليل خارجي.
فكلّما يندرج في التجارة عن تراض تثبت صحّته منه و لزومه بهذه الآية، و ما لا يندرج فيه كالطلاق بعوض إن قلنا إنّه إيقاع، لا أنه تجارة ثبت صحّته منه و لزومه بهذه الآية.
بل نقول: ثبت الصحّة و اللزوم معا في جميع العقود بالآية، خرج ما خرج من الصحّة و اللزوم المستفادين من تلك الآية، و بقي الباقي.
فما ذكروه في بعض المقامات من المنع من جهة أنّ العقود من الوظائف الشرعية، و موقوف على التوظيف، و أنّه لم يرد عليه نصّ بالخصوص، مثل ما ذكره في المسالك في المغارسة [3]، فإمّا غفلوا عن عموم الآية، أو منعوا انصراف عمومها إليه، و لذلك تفطّن بعضهم لذلك، و ردّ بمنع عدم التوظيف؛ مستندا بأنّ عدم ورود