responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 462

ثمرته التي أرادها مواضعوه، خرج ما خرج بالدليل، و بقي الباقي.

تحقيق المراد من الآية الكريمة

فنقول: معنى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] يجب الوفاء بكلّ عهد موثّق بينكم و بين اللّه، كالنذر و أشباهه، أو بين أنفسكم بعضكم مع بعض، كالبيع و أشباهه، أو بين أنفسكم مع أنفسكم، كالالتزامات و الاشتراطات على النفس من غير جهة النذر، أو من اللّه إليكم، كالإيمان به في عالم الذرّ و بعده.

فالأصل وجوب الوفاء بكلّ عهد موثّق، و هو المسمّى بالعقد، خرج ما خرج بالدليل، كالشركة و المضاربة، فإنّه و إن كان صحيحا بسبب قوله تعالى: إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ [2] و داخل تحت عموم الآية، و لكنّه ليس بلازم بسبب الإجماع و غيره، و كالمغارسة و شركة الأبدان، فإنّها ممنوعة رأسا بدليل خارجي.

فكلّما يندرج في التجارة عن تراض تثبت صحّته منه و لزومه بهذه الآية، و ما لا يندرج فيه كالطلاق بعوض إن قلنا إنّه إيقاع، لا أنه تجارة ثبت صحّته منه و لزومه بهذه الآية.

بل نقول: ثبت الصحّة و اللزوم معا في جميع العقود بالآية، خرج ما خرج من الصحّة و اللزوم المستفادين من تلك الآية، و بقي الباقي.

فما ذكروه في بعض المقامات من المنع من جهة أنّ العقود من الوظائف الشرعية، و موقوف على التوظيف، و أنّه لم يرد عليه نصّ بالخصوص، مثل ما ذكره في المسالك في المغارسة [3]، فإمّا غفلوا عن عموم الآية، أو منعوا انصراف عمومها إليه، و لذلك تفطّن بعضهم لذلك، و ردّ بمنع عدم التوظيف؛ مستندا بأنّ عدم ورود


[1]. المائدة: 1.

[2]. النساء: 29.

[3]. مسالك الأفهام 5: 29.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست