responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 463

النصّ الخاصّ لا يدلّ على عدم التوظيف؛ لثبوته من العموم.

و نظير ذلك في الفقه كثير، كما أنّه منع جماعة عن إخراج المؤن في الزكاة مستندا بعدم النصّ، و ردّ عليه آخرون [1]: باستفادة ذلك من نفي الضرر و الحرج [2].

و كذلك الكلام فيمن منع خيار الغبن في البيع أو في غيره من الإجارة و أمثالها؛ مستندا بدليل اللزوم، و عدم نصّ خاصّ عليه.

و ردّ بأنّ الدليل هو لزوم الضرر.

بل يمكن أن يقال: لا يبعد التمسّك في صحّة المعاملة بأصل الإباحة و أصل البراءة؛ إذ هو من الأدلّة الشرعيّة، و هو أيضا كثير في كلامهم، حتّى أنّ السيّد (رحمه اللّه) في الانتصار جعل من أدلّة حلّيّة المتعة أصل الإباحة و أصل البراءة [3].

فإذا انحصر عدم جريان أصل البراءة و الإباحة في اختراع العبادة من الأصل، و إلّا فيجوز تتميم العبادة بهما أيضا فيما لو شكّ في زيادة بعض الأجزاء، أو شك في وجوبه في العبادة، كما حقّقناه في محلّه.

و لكن قد عرفت أنّ معنى إثبات صحّة المعاملة بهما أنّ الأصل إباحة ما يتعاقد الناس بينهم و يلزمونه، فإذا ثبتت الإباحة بهما، فتضمّ إليه هذه الآية، و ثبت لزومه.

فيصحّ أن يتمسّك بهذه الآية في لزوم كلّ عقد إلّا ما تثبت من الخارج حرمته من الشارع، أو عدم ترتّب الأثر عليه أصلا، أو عدم لزومه.

ثمّ اعلم، أنّ الأوامر الواردة بالصلاة مثلا على قسمين، فمثل أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ [4] الآية ظاهر في إثبات الحكم الأوّلي و تشريع الصلاة.


[1]. كالشيخ في الخلاف 2: 67، مسألة 78، و ابن سعيد في الجامع للشرائع: 134، و الشهيد الثاني في الروضة البهية 2: 36، و السيد في مدارك الأحكام 5: 143.

[2]. أنظر غنائم الأيام 4: 99.

[3]. الانتصار: 109.

[4]. الإسراء: 78.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست