responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 41

كان ما قاله الشيخ جيّدا» [1].

أقول: ما ذكره جيّد، و الظاهر عدم الفرق بين ما كان البيع بالعين أو بالذمّة، في عدم استلزام إجازة البيع إجازة القبض.

و عن الشهيد و المقداد: أنّ إجازة البيع الواقع بالعين إجازة للقبض [2]، [3] و هو ممنوع.

و تحقيق المقام أن يقال: إنّ إجازة المالك للبيع مقتضاها «أنّي رضيت بأن يكون المبيع مال المشتري و الثمن مالي» و أمّا الرضا بأن يكون أخذ الغاصب نائبا عن أخذ المالك فيحتاج إلى إجازة جديدة، و رضا مستقلّ.

فما لم يحصل القبض فليس له المطالبة من الغاصب، سواء كان الثمن عينا أو دينا.

و إن قبضه، فما لم تحصل الإجازة و الرضا بالقبض لم يبرأ المشتري من حقّ المالك، و له مطالبته إيّاه.

و ليس له مطالبة الغاصب، إلّا أن يكون عينا، فإنّه تجوز له مطالبة الغاصب حينئذ أيضا، و إن لم يبرأ المشتري و جازت مؤاخذته بالعين أو عوضها. و الظاهر أنّه لا فرق في المسألة بين الغاصب و الفضولي.

و اعلم، أنّ البائع إذا باع مال الغير في الذمّة، و كان للمشتري في ذمّة البائع مثله، فتباريهما و إسقاط المشتري ما في ذمّة البائع عوضا عن الثمن، بمنزلة الإقباض.

فلا دلالة في إجازة البيع على إجازة ذلك الإسقاط الّذي هو بمنزلة القبض.

و أمّا لو جعل البائع الثمن هو ما في ذمّته من مال المشتري، فالظاهر أنّ إجازة البيع بعينه، هي بعينها الإجازة للإقباض أيضا، فلا تجوز له المطالبة إلّا من البائع.


[1]. مختلف الشيعة 5: 57، و ص 89 (طبع مركز الأبحاث)، و انظر النهاية: 402.

[2]. الدروس الشرعية 3: 194.

[3]. التنقيح الرائع 2: 27.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست