responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 40

«نقلت هذا الملك إلى المشتري مطلقا» و كان هذا القول في حال ذلك الاعتقاد، فلا يصير قصد النقل لنفسه فصلا له بحيث لا يتخلّف عنه.

و ذلك نظير ما ذكره العلّامة و غيره في صحّة تصرّف الوكيل في صورة التعليق، مع بطلان التعليق؛ اعتمادا على الإذن العام الحاصل من التوكيل، و إن لم يكن ذلك التصرّف من باب التوكيل [1].

و نظير جواز التصرّف في المبيع ببيع المعاطاة على القول بكونها بيعا فاسدا؛ اعتمادا على الرضا الحاصل من البائع؛ إذ رضاه غير معلّل بكونه بيعا، بل في حال اعتقاد كونه بيعا.

فالغاصب في ما نحن فيه ينقل المبيع إلى المشتري على الإطلاق في حال معيّن، و يجيز المالك النقل المذكور المطلق، فيصير مورد البيع و الإجازة متّحدين.

و من ذلك يظهر دفع ما يتوهّم أنّ صحّة الإجازة في المشتري العالم باطل؛ لأنّ المقصود في بيع الغاصب إنّما هو لنفسه، و العقود تابعة للقصود.

و الأولى بالاندفاع ما نقلناه من الإشكال عن التذكرة في الفضولي إذا كان أحدهما جاهلا، و كذا في الغاصب [2].

تتمّة:

قال العلّامة في المختلف: «قال الشيخ في النهاية: لو أمضى المغصوب منه البيع، لم يكن له بعد ذلك درك على المبتاع، و كان له الرجوع على الغاصب بما قبضه من الثمن، و فيه نظر؛ فإنّ إمضاء البيع لا يوجب الإجارة في قبض الثمن، فحينئذ للمالك مطالبة المشتري بالثمن، سواء كان قد دفعه إلى الغاصب أو لا، نعم لو أجاز القبض،


[1]. تذكرة الفقهاء 2: 114 (الطبعة الحجرية).

[2]. نفس المصدر 1: 463 (الطبعة الحجرية).

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست