المقام الثالث: في أنّ الإجازة كاشفة عن الانتقال من حين العقد
اختلفوا في أنّ الإجازة كاشفة عن الانتقال من حين العقد، أو ناقلة من حين الإجازة.
الأشهر الأقوى الأوّل [1]؛ لأنّها رضا و إمضاء للعقد، و مقتضى العقد هو النقل و الانتقال بمجرّد الصيغة، و هو مدلول الإيجاب و القبول و مقتضى الإنشاء، و المجيز إنّما أجاز مقتضى العقد، و هو ما قصده الفضولي من النقل حين العقد.
و لو كان النقل إنّما يحصل بالإجازة، فلا تكون الإجازة إمضاء للعقد، و المفروض خلافه.
و لو كان المراد من الصيغة النقل من حين الإجازة، فهو ليس إمضاء للنقل السابق المستفاد من العقد.
و يتّضح ذلك غاية الوضوح في الغاصب و الجاهل بكونه مال الغير، إذا باعه معتقدا للملكيّة، ثمّ ظهر استحقاقه للغير؛ فإنّهما يريدان النقل حين العقد جزما.
و يدلّ عليه في النكاح خصوص صحيحة أبي عبيدة في تزويج صغيرين، الدالّة على أنّه لو بلغ أحدهما و أجاز و مات، ثمّ بلغ الآخر و أجاز، ورث منه [2]، و عمل بها الأصحاب، فإنّه لا يتمّ إلّا على القول بالكشف؛ إذ لا يمكن حصول الزوجيّة الابتدائية للميّت، بخلاف الرضا بزوجيّته.
و ذهب الآخرون إلى الثاني، و منهم المحقّق الأردبيلي مع إصراره فيه [3]؛ محتجّا