responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 400

و لا ريب أنّ الطلاق ليس من هذا القبيل، بل هو ممّا خصّه اللّه تعالى بالإشهاد عليه، المشعر ذلك بعدم سماع دعواه إلّا بالبيّنة، كما سنبيّنه.

فلم يبق إلّا دعوى حمل قول المسلم على الصدق و الصحّة، و المفروض أنّ الزوجة أيضا مسلمة تنكره، فلا مناص إلّا عن إقامة البيّنة، كما في سائر الدعاوي.

الخامس: في تتبّع عبارات الأصحاب

تتبّع عبارات الأصحاب في مسائل متفرّقة بعضها يدلّ على ذلك في خصوص الطلاق، و بعضها في غيره:

فمنها: ما ذكره الشيخ في المبسوط في مسألة إقرار المريض بالطلاق، قال بعد ما ذكر حكم طلاق المريض في الإرث: «و لو أقرّ مريض أنّه طلّقها ثلاثا في حال الصحّة قبل قوله، و حكم بأنّها بانت منه في حال الصحّة، و تكون العدّة من حين التكلّم» [1].

و قال المحقّق في الشرائع: «لو قال: طلّقت في الصحّة ثلاثا قبل، و لم ترثه، و الوجه أنّه لا يقبل بالنسبة إليها» [2].

قال في المسالك: «وجه القبول: أنّ إقرار المريض بما له أن يفعله مقبول، كما مرّ في بابه، و إن كان على الوارث، و ينزّل ما أقرّ مريضا بفعله حال الصحّة منزلة ما لو فعله حال الصحّة، و لأنّ الحكم معلّق على إنشائه الطلاق مريضا بالنصّ، و الإقرار ليس بإنشاء، فلا ترثه؛ لانتفاء المقتضي للإرث مع البينونة و هو طلاقها مريضا.

و وجه ما اختاره المصنّف من عدم القبول بالنسبة إليها، أنّ المانع من ترتّب حكم البينونة مع طلاقه مريضا هو التهمة بفراره به من إرثها، و هو موجود مع الإقرار،


[1]. المبسوط 5: 69.

[2]. شرائع الإسلام 3: 16.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست