responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 399

لا يستلزم تفويض إيفاء حقوقها و عدمه إليه؛ و تسليم نفسها للزوجية المستلزمة لذلك تسلّطها على الطلاق الذي هو موجب للإسقاط، لا يوجب ائتمانها إيّاه في أنّه يوفّيها حقّها، و لا يكذّب في إيقاع ما يسقط حقّها شرعا، و هذا واضح.

و القول: «بأنّه مؤتمن من جانب اللّه، و هو أولى من ائتمان العبد» كلام ظاهري؛ إذ تقديم قول الأمين إنّما هو لأجل الوثوق و الاعتماد عليه في منافع من ائتمنه، و أنّه لا يفعل إلّا ما هو صلاح له، و للأخبار الدالّة عليه، مثل قولهم (عليهم السلام) في جملة من الأخبار: «ليس لك أن تتّهم من ائتمنته» [1].

و ما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (عليه السلام): «صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان» [2].

و الظاهر أنّ المراد أنّهما محكومان بالائتمان شرعا، لا أنّهما أمينان واقعا، و لا محض أنّ المالك ائتمنهما فقط.

و لا ريب أنّ تفويض أمر الطلاق إلى الزوج ليس من هذا الباب، فلا ينتقض ما ذكرنا بحكاية الولي أيضا بأن يقال: «إنّه ليس ممّن ائتمنه العباد» لأنّ الولي مؤتمن المولّى عليه في منافعه، و لكن بأمر من اللّه تعالى؛ لكون المولّى عليه قاصرا ناقصا.

و بالجملة، الفرق بين المطلق و الوكيل و الولي أوضح من أن يحتاج إلى البيان.

فظهر أنّ الاستدلال بأنّه أمين لا يجري هنا.

و الاستدلال الآخر- يعني أنّه أعرف بنفسه و بقصده- فأنت خبير بأنّه إنّما يناسب ما لا سبيل إلى معرفته غالبا إلّا من قبله، لا أنّه لا يمكن صدوره إلّا منه.

و وجه استدلال الفقهاء بذلك لزوم العسر و الحرج، و عدم إمكان إقامة البيّنة في مثل القصد و النيّة، أو تعسّرها في مثل الحيض و الاحتلام و نحو ذلك.


[1]. وسائل الشيعة 13: 229، كتاب الوديعة، ب 4.

[2]. الكافي 5: 238، ح 1؛ تهذيب الأحكام 7: 179، ح 79، و ص 183، ح 805؛ الاستبصار 3: 126، ح 449، وسائل الشيعة 13: 227، كتاب الوديعة، ب 4، ح 1.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست