responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 401

و حينئذ، فيلغو قيد الصحّة، و يحكم عليه بالطلاق البائن، و ترثه إلى المدّة المذكورة، و لا يرثها.»

قال: «و لا يخلو من إشكال؛ للفرق بين الإنشاء و الإقرار» [1]. انتهى.

فإنّ كلام الشيخ صريح في قبول قول الزوج، و كذا أوّل كلام المحقّق.

و مقتضى كلام المسالك أيضا اتّفاق أرباب القولين على أنّ إقرار الزوج بالطلاق مقبول بالنسبة إلى المرأة في جميع أحكامه إذا كان في حال الصحّة، و في عدا الارث إذا كان في حال المرض، سواء نسب الطلاق إلى حاله، أو حال الصحّة، و أنّ الخلاف في أنّه إذا نسب إلى الصحة هل يقبل على أنّه طلاق صحيح أو مريض.

أقول: اختار المحقّق ثانيا عدم القبول، كما عرفت [2]، و وافقه العلّامة في جملة من كتبه، مثل القواعد [3]، و التحرير [4] و التلخيص، و الفاضل الهندي في شرح القواعد [5]، و غيره من الفقهاء [6]، و هو مقتضى قولهم (عليهم السلام): «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [7].

و من الواضح أنّ كلامهم هنا إنّما سيق لأجل بيان حكم الميراث، و ذكرهم صورة إقرار المريض بطلاقه حال الصحّة إنّما هو لأجل تحقيق مدخليّة «كون الطلاق في حال الصحّة بحسب إقراره» في إسقاط الميراث و عدمه، مع اتفاق الطرفين على تحقّق أصل الطلاق و عدم النزاع فيه.

فالتمسّك بأنّ قول الشيخ: «بانت منه في حال الصحّة» يدلّ على أنّ إقرار الزوج بالطلاق كاف في ثبوت الطلاق، كما ترى.


[1]. مسالك الأفهام 9: 155.

[2]. شرائع الإسلام 3: 124 و 125.

[3]. قواعد الأحكام 2: 65 و 66.

[4]. تحرير الأحكام 2: 120.

[5]. كشف اللثام 2: 130.

[6]. انظر رياض المسائل 2: 180.

[7]. عوالي اللآلي 2: 257، ح 5.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست