و حينئذ، فيلغو قيد الصحّة، و يحكم عليه بالطلاق البائن، و ترثه إلى المدّة المذكورة، و لا يرثها.»
قال: «و لا يخلو من إشكال؛ للفرق بين الإنشاء و الإقرار» [1]. انتهى.
فإنّ كلام الشيخ صريح في قبول قول الزوج، و كذا أوّل كلام المحقّق.
و مقتضى كلام المسالك أيضا اتّفاق أرباب القولين على أنّ إقرار الزوج بالطلاق مقبول بالنسبة إلى المرأة في جميع أحكامه إذا كان في حال الصحّة، و في عدا الارث إذا كان في حال المرض، سواء نسب الطلاق إلى حاله، أو حال الصحّة، و أنّ الخلاف في أنّه إذا نسب إلى الصحة هل يقبل على أنّه طلاق صحيح أو مريض.
أقول: اختار المحقّق ثانيا عدم القبول، كما عرفت [2]، و وافقه العلّامة في جملة من كتبه، مثل القواعد [3]، و التحرير [4] و التلخيص، و الفاضل الهندي في شرح القواعد [5]، و غيره من الفقهاء [6]، و هو مقتضى قولهم (عليهم السلام): «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [7].
و من الواضح أنّ كلامهم هنا إنّما سيق لأجل بيان حكم الميراث، و ذكرهم صورة إقرار المريض بطلاقه حال الصحّة إنّما هو لأجل تحقيق مدخليّة «كون الطلاق في حال الصحّة بحسب إقراره» في إسقاط الميراث و عدمه، مع اتفاق الطرفين على تحقّق أصل الطلاق و عدم النزاع فيه.
فالتمسّك بأنّ قول الشيخ: «بانت منه في حال الصحّة» يدلّ على أنّ إقرار الزوج بالطلاق كاف في ثبوت الطلاق، كما ترى.