responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 39

نقوله في قول القائل: «أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج» حيث جوّزه العلّامة و ادّعى عليه الإجماع [1]، مع أنّه ادّعى الإجماع في اشتراط التنجيز في الوكالة و بطلان التعليق [2]، فالتعليق إنّما هو في الموكّل فيه، لا في التوكيل.

و لك أن تجعله هنا من باب الشرط في ضمن العقد، لا الشرط بمعنى التعليق، كما فعله العلّامة في الوكالة في كتاب الوقف، حيث قال في التذكرة في الفرق بين قول الواقف: «وقفت هذا على فلان إن جاء زيد» و بين قوله: «وقفت هذا على فلان» و شرط أنّه إن خرج عن مذهبه إلى مذهب آخر فلا نصيب له.

ثمّ قال: «و هذا مثل الوكالة لو علّقها بشرط لم يصحّ، و إن أطلق الوكالة و علّق التصرّف فيها بشرط جاز» [3].

و الحاصل أنّ المعتمد هو عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [4] سواء اتّحد مورد العقد و الإجازة أو تباينا.

و لا يذهب عليك، أنّ ما اخترنا من كون ذلك عقدا جديدا لا ينافي القول بالكشف؛ إذ معناه حينئذ: إنّي جعلت هذا العقد في موضع ما أوقعه الفضولي، لا إنّي جعلته ناقلا من الحين، كما هو الظاهر من لفظ «العقد الجديد». فإنّ المراد من الجديد بيان المغايرة، يعني أنّه هذا عقد مغاير لما أوقعه الفضولي، و إن اعتبرنا حصوله في موقعه، لا أنّه لا أثر له قبل الإجازة، و يبطل الأثر بمجرّد ذلك، فافهم.

على أنّا نقول: يمكن دعوى الاتّحاد أيضا، و أنّ الإجازة قد وقعت على ما أوجبه الغاصب، فإنّ الغاصب إنّما قصد الإيجاب في حال اعتقاده بكون الملك له، و أن ينقله إلى المشتري لنفسه لا بشرط ذلك، فحيثيّته تقييديّة، لا تعليلية. فكأنّه قال:


[1]. تذكرة الفقهاء 2: 114 (الطبعة الحجرية).

[2]. نفس المصدر.

[3]. نفس المصدر 2: 439 (الطبعة الحجرية) ..

[4]. المائدة: 1.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست