اعترف به القائل المدّعي للتخصيص أيضا، حيث جعل المعيار هو كونه مسلما لا بدّ من تصديقه.
بيان فذلكة المقام منقحا فيها المرام
و فذلكة المقام أنّ القاعدة المذكورة المعبّرة بالعبارتين المتقدّمتين ظاهرها مخصوص بالإقرار، و يظهر ذلك من ذكرها في كتاب الإقرار. و فهمه المحقّق الشيخ علي (رحمه اللّه) كذلك [1].
و المتبادر من الإقرار هو الإخبار بما كان حقّا لازما، و كان ممّا يضرّ به كما أشرنا إليه.
و المراد بتملّك الإقرار لمن يملك شيئا أو يملك إنشاء شيء و هو نفوذه في حقّه و ثبوته عليه بلا حاجة إلى شيء آخر من بيّنة أو يمين.
و هذا المعنى بيان لمفهوم قولهم من مسائل الدعاوي: «يقدّم قوله، و القول قوله» و نحو ذلك.
و قد عرفت أيضا أنّه قد يكون الإخبار مركّبا من الإقرار و الدعوى و أنّه يمكن التفكيك بين جزئي المركّب في الحكم.
فالاستدلال بهذه القاعدة إنّما يتمّ في الجزء الإقراري، لا في الجزء الادّعائي.
فإخبار الزوج بالطلاق مشتمل على الجزء الإقراري، و هو قطع سلطنته على الزوجة، و الجزء الادّعائي، و هو سقوط حقّ الزوجة، فلا يمكن الاستدلال بالقاعدة إلّا على الجزء الأوّل.
فإن قلت: تراهم يستدلّون في نظائر المسألة مثل إخبار الوكيل عن البيع أو قبض الثمن و كذا العامل إذا ادّعى على الشراء للقراض و نحو ذلك لإثبات تقديم قول