responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 396

اعترف به القائل المدّعي للتخصيص أيضا، حيث جعل المعيار هو كونه مسلما لا بدّ من تصديقه.

بيان فذلكة المقام منقحا فيها المرام

و فذلكة المقام أنّ القاعدة المذكورة المعبّرة بالعبارتين المتقدّمتين ظاهرها مخصوص بالإقرار، و يظهر ذلك من ذكرها في كتاب الإقرار. و فهمه المحقّق الشيخ علي (رحمه اللّه) كذلك [1].

و المتبادر من الإقرار هو الإخبار بما كان حقّا لازما، و كان ممّا يضرّ به كما أشرنا إليه.

و المراد بتملّك الإقرار لمن يملك شيئا أو يملك إنشاء شيء و هو نفوذه في حقّه و ثبوته عليه بلا حاجة إلى شيء آخر من بيّنة أو يمين.

و هذا المعنى بيان لمفهوم قولهم من مسائل الدعاوي: «يقدّم قوله، و القول قوله» و نحو ذلك.

و قد عرفت أيضا أنّه قد يكون الإخبار مركّبا من الإقرار و الدعوى و أنّه يمكن التفكيك بين جزئي المركّب في الحكم.

فالاستدلال بهذه القاعدة إنّما يتمّ في الجزء الإقراري، لا في الجزء الادّعائي.

فإخبار الزوج بالطلاق مشتمل على الجزء الإقراري، و هو قطع سلطنته على الزوجة، و الجزء الادّعائي، و هو سقوط حقّ الزوجة، فلا يمكن الاستدلال بالقاعدة إلّا على الجزء الأوّل.

فإن قلت: تراهم يستدلّون في نظائر المسألة مثل إخبار الوكيل عن البيع أو قبض الثمن و كذا العامل إذا ادّعى على الشراء للقراض و نحو ذلك لإثبات تقديم قول


[1]. انظر جامع المقاصد 9: 186 و 187.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست