responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 397

المدّعي فيقولون «يقدّم قوله؛ لأنّه قادر على الإنشاء، و لأنّه أقرّ بما له أن يفعله» و ربّما يذكر مع ذلك «و لأنّه أمين» و ربّما يزاد من بعض المواضع: «لأنّه فعله و هو أعرف بنفسه» و أمثال ذلك.

فعلم أنّ مرادهم أعمّ من الإقرار، فيشمل ما نحن فيه، يعني ثبوت دعوى الطلاق بالنسبة إلى الزوجة بمجرّد الإقرار أيضا.

قلت: أوّلا: إنّ ما ذكرته خلاف ظاهر اللفظ، كما هو واضح.

و ثانيا: أنّه على هذا يلزم استعمال اللفظ في معنيين متخالفين، و الحقّ عدم جوازه، سواء كان مشتركا، أو حقيقة و مجازا.

فملّك الإقرار إمّا يراد به نفوذه بنفسه من دون حاجة إلى شيء، أو نفوذه مع انضمام شيء آخر إليه، و إرادتهما معا غير صحيح.

فنقول: وجه ذكرهم هذه القاعدة في مقام بيان تقديم القول أنّ من يخبر بعقد أو إيقاع يتضمّن إقرارا على نفسه و على غيره معا، كالطلاق و بيع الوكيل و غيرهما، فيحكم ظاهرا بسبب إقراره بتحقّق هذا العقد أو الإيقاع، و يترتّب حكمه و ثمرته عليه بالنسبة إلى المخبر، و يتوقّف ترتّبه بالنسبة إلى الغير على تصديقه، فإن صدّقه ينفذ مطلقا، و إن كذّبه ذلك الغير و أنكر وقوعه، فيجيء النزاع و الدعوى.

فمن يستدلّ بهذه القاعدة على تقديم قول المقرّ، ليس اعتماده على إقراره، فإنّه لا دليل على سماع الإقرار على الغير، بل لأنّ الظاهر معه، إمّا لأجل أنّه في حكم ذي اليد من جهة الحكم بثبوت العقد في الخارج بإقراره ظاهرا و إن لم يترتّب عليه حكم بالنسبة إلى ذلك الغير، و هذا وجه اقتصار من يقتصر على هذه العبارة.

و أمّا من يجمع بينها و بين الاستدلال بكونه أمينا، فذكر القاعدة للاستدلال على ردّ إنكار ذلك الغير، فإنّه ينفي وقوع هذا الفعل رأسا أوّلا، و ينفي لزوم ثمرته ثانيا، فالاستدلال بالقاعدة لدفع نفيه رأسا بتقريب أنّ من ملك شيئا ملك الإقرار به، أو من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار، و المفروض أنّه مالك و قادر، فيثبت الحكم

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست