responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 395

و دعوى فعل ما يملكه ليس ممّا يجب سماعه بلا بيّنة، كما لا تسمع دعوى الإقباض الذي يحصل بالتخلية و لا يصدّق صاحبها إلّا بالبيّنة، مع أنّه قادر عليه و مستقل به. و كذلك مدّعي العمل في الإجارة و الجعالة و ما يشبههما من المواضع الكثيرة التي لا تحتاج إلى الذكر.

و ما يقال: «إنّ المراد بتملّك الشيء و القدرة عليه ليس تمكّنه منه عقلا، بل كون أمره إليه شرعا، و ليس موارد النقض من ذلك».

ففيه أنّ ذلك خلاف مقتضى هذا اللفظ و المنساق من القاعدة، و خلاف ما ذكروه في مواردها، فإنّهم ذكروا من جملة أمثلة مصداق القاعدة تصرّف العبد المأذون في التجارة و المكاتب و الوكيل و نحو ذلك، فإن أريد من كون أمره إليه شرعا مطلق جواز فعله شرعا، فلا يضرّنا؛ إذ موارد النقض كلّها من هذا القبيل.

و إن أريد اختصاص الفعل به شرعا بحيث لا يمكن حصوله من غيره كالطلاق و الرجعة و نحوهما، فلا ريب أنّ بيع العبد المأذون و نظائره ليس من هذا القبيل، بل يمكن صدوره عن المولى و الموكّل أيضا.

و بالجملة، استحقاق الزوجة لحقوقها و استحقاق الزوج لحقوقه الملزومان لماهية النكاح ثابتان مستمران حتّى يثبت رافعهما، و محض دعوى الزوج لارتفاعها معا دعوى لا دليل عليها، بل يلزم إثباته بالبيّنة كما هو مقتضى الحديث النبويّ المشهور المجمع عليه: «البيّنة على المدّعي و اليمين على المنكر» [1].

و قد عرفت معنى القاعدة المذكورة، فلا يمكن القول بتخصيص مثل هذا الخبر الصريح المجمع عليه بمثل إطلاق مثل هذه القاعدة الّتي لا دلالة فيها على ما نحن فيه، بل موردها الإقرار على النفس، بل و فيما كان المنكر جاهلا بالحكم، كما


[1]. وسائل الشيعة 18: 171، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعاوى، ب 3، عوالي اللآلي 1: 244، ح 172، و ص 453، ح 188، و ج 2: 258، ح 10، و ص 345، ح 11.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست