responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 394

بمنزلة القبول فيه، و إقرار ولي الصغيرين معا بمنزلة إنشائه لذلك، و هكذا، فالإقرار بالطلاق بمنزلة الإنشاء به، فيقبل و ينفذ مطلقا بالنسبة إليه و إلى غيره».

ففيه نظر واضح؛ إذ قد يكون الإقرار بالإنشاء مشتملا على الإقرار و الدعوى معا، فالمراد بالقدرة على الإقرار على الشيء أو جريان حكم الإقرار إنّما هو إذا كان على نفسه، فأمّا ما كان على الغير فهو دعوى.

و كيف يكون الإقرار من شيئين يمكن التفكيك بينهما بمنزلة الإنشاء الذي لا يمكن التفكيك، فمن أقرّ ببيع ماله من زيد بثمن معيّن كيف يوجب التزام المشتري لوفاء الثمن إذا أنكر الشراء، و لكنّه يلزم به إذا تحقّق الإنشاء؟.

و من ذلك ظهر ما في قوله: «و الإقرار بالبيع بمنزلة إنشاء الإيجاب» لأنّ البيع ليس نفس الإيجاب فقط، بل هو مجموع الإيجاب و القبول، فإذا أمكن تفكيك الإيجاب الذي هو جزء مفهوم البيع عن القبول، فيمكن تفكيك إسقاط حقوق الزوجة في الطلاق أيضا، و أيضا لازم هذا الكلام نفوذ الطلاق مطلقا من دون حاجة إلى يمين أو بيّنة، و لا يقول به القائل.

عدم جريان قاعدة من ملك و قاعدة من قدر في صورة الدعوى

ثمّ إذ قد عرفت أنّ معنى قولهم: «من ملك شيئا ملك الإقرار به، و من قدر على إنشاء شيء في الآن قدر على الإقرار به» هو أنّ من يتمكّن من جعل شيء في ذمّته ينفذ إقراره به، إذا كان الإقرار في آن التمكّن منه، ظهر لك أنّ هذا لا يجري في صورة الدعوى، و حصول من ينكر ذلك بالنسبة إلى المنكر، بل إذا كان هناك منكر فعليه البيّنة، فيبطل القول بتقديم قول مدّعي الطلاق و نظائره تمسّكا بأنّ الزوج يملك إنشاء الطلاق حين إقراره به و ادعائه، فينفذ إقراره على الزوجة بدون البيّنة و إن كانت الزوجة منكرة. و كذلك في نظائره؛ لأنّ ذلك ليس بإقرار، بل هو دعوى بالنسبة إلى الزوجة و إن كان إقرارا بالنسبة إليه.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست