responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 393

و ما يتوهّم من بعض العبارات: «أنّه ممّا لا خلاف فيه» فالظاهر عدمه، كما سنشير إليه.

حكم ما لو أقرّ الزوج بالطلاق و أنّه مختلف فيه بسبب مذاقهم

إذا عرفت هذا فنقول: إذا أقرّ الزوج بالطلاق، فمن يقول بأنّ قوله مسموع إن أراد مع تصديق الزوجة أو سكوتها لجهالتها، فهو كذلك، و لا كلام لنا فيه، كما عرفت.

و إن أراد أنّه مع إنكار الزوجة أيضا كذلك، فنقول: إن أراد أنّ ذلك من جهة أنّه إقرار، و إقرار العقلاء نافذ، فنقول: ينفذ فيما كان على نفسه، و إن كان الإخبار مركّبا منه و من الإقرار على الغير، و لا ريب أنّه بالنسبة إلى الغير دعوى لا إقرار.

و إن أراد أنّ فتاوى الأصحاب تقتضي تقديم قول صاحب هذا القول إذا ملكه و قدر على إنشائه و لو كان مشتملا على الإقرار في حقّ الغير، قلنا: لم تقتض فتاويهم تقديمه مطلقا، بل مرادهم إما في صورة الجهل، أو أنّه يسمع مع اليمين؛ لكونه بمنزلة المنكر.

و إن أراد أنّ عليه اليمين، و لكن اليمين ليست مثبتة للحقّ، بل المثبت إنّما هو قول المسلم، و اليمين إنّما هي لرفع مظنّة الكذب، فقد عرفت بطلانه؛ لأنّ اليمين لم يعهد في باب القضاء إلّا لأجل الإثبات حتّى في اليمين الاستظهاري.

فلم يبق هاهنا شيء يمكن أن ينازع فيه إلّا في أنّ الزوج هل هو مدّع تجب عليه البيّنة، و اليمين عليه ليس إلّا في صورة الردّ، أو منكر و يتوجّه عليه اليمين أوّلا بعد عجز الزوجة عن إثبات الكذب؟.

و هذه مسألة وقع الخلاف فيها و في نظائرها، و ليس ما يستوحش فيها من كونه مدّعيا عليه البيّنة.

و ما يقال: «إنّ مقتضى قولهم: إنّ من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به، أنّ الإقرار بالشيء بمنزلة إنشائه، فالإقرار بالبيع بمنزلة إنشاء الإيجاب، و بالشراء

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست