responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 392

أمكن ذلك أيضا؛ لأصالة الصدق في إخبار المسلم؛ و لأنّه قادر على إنشاء الظهار الآن، فيقبل إقراره» [1]. انتهى.

فإنّه قال: «وقع الظهار بالنسبة إليه» يعني أنّ الصواحبات باقيات على الحلّ إلّا أنّ يصدّقها.

و الإشكال الذي ذكره إنّما هو في كفاية ذلك بالنسبة إليه أيضا.

فتوجيهه أخيرا للوقوع بالنسبة إليه يثبت أمرين:

أحدهما: وقوعه بالنسبة إليه.

و ثانيهما: أنّ القول قوله لو ادّعت الصواحبات عليه عدم حصول العلم و كذبه في ذلك، فيثبت بالنسبة إلى الصواحبات مع يمينه، و إن لم يصرّح به.

و الحاصل أنّ من يقدر على إنشاء عقد أو إيقاع في الحال إذا أقرّ به فالظاهر معه؛ لأنّه لا فائدة في إنكاره غالبا؛ إذ هو قادر في تلك الحال على الإنشاء بالفرض؛ فيجدّد الإنشاء و تبطل دعوى الخصم.

فمن يدّعي عليه الخلاف فهو مخبر عن شيء مرجوح خفيّ، و هو يدّعي شيئا ظاهرا جليّا راجحا، فيقدّم قوله و إنّ احتاج إلى ضمّ اليمين في بعض الأحوال، كما في حكاية الطلاق إذا أقرّ بإيقاعه في زمان متقدّم استحقّت فيه النفقة و سائر الحقوق، فإنّه يحتاج إلى إثبات ذلك باليمين.

و أمّا بالنسبة إلى نفس المقرّ: فلا حاجة إلى شيء آخر.

و توهّم «أنّه يسمع منه بالنسبة إلى الغير أيضا، و يحكم بنفوذه مطلقا» فاسد جزما، بل خلاف إجماعهم في غير صورة السكوت و جهالة الحال، بل و تقديم قول القادر على الإنشاء و المالك للتصرّف مع اليمين في صورة التنازع أيضا خلافي، كما عرفت من بعض العبارات و ستعرف.


[1]. القواعد و الفوائد 1: 372، القاعدة 145.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست