responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 380

معناه أنّه لا تلزم ملاحظة مقتضاها فيما تحقّقت فيه الحكمة كما هو المفروض فيما نحن فيه، و أنّه يكفي ثبوته في بعض صور وجودها دون بعض، و هذا واضح لا يخفى.

ما يتمسّك به في تقديم قول الزوج و الجواب عنه

و أمّا ما قد يتمسّك به في تقديم قول الزوج فهو أمور:

[الأمر] الأوّل: أنّه يظهر من تتبع الأخبار [1] و فتوى الأصحاب قبول قول ذي اليد و تصديقه في مقتضى التكليف النفس الأمري، و في الحكم الظاهري في كلّ ما يده عليه ما لم يثبت خلافه، حتّى أنّه لو تداعى اثنان عينا في يد ثالث غاصب، و أقرّ بها لأحدهما، و نفاها عن الآخر، صدّق، و يصير المقرّ له كصاحب اليد، و يقدّم قوله.

و كذلك الوكيل و الولي و الوصي، حتى أنّ الوكيلين المستقلّين و الوصيّين كذلك ينفذ إقرار كلّ منهما و تصرّفه على نفسه و على الآخر و على المولّى عليه.

و فيه أنّ قبول قول ذي اليد مع أنّه ممنوع مطلقا- كما ذكروه في الحكم بنجاسة إنائه بعد استعمال الغير إيّاه- فهو إنّما يسلّم إذا لم يكن هناك منازع، فلو أراد المشتري للماء ردّ الماء لعيب النجاسة، فلا يكفي في دفعه قول ذي اليد بالطهارة أو بالتطهير.

و كذلك إذا ادّعى المشتري عن الوكيل أو الولي بل المالك نفسه.

و ما ذكرته من قبول قوله و نفوذ إقراره على الموكّل و المولّى عليه و الوكيل الآخر و الوصي الآخر و الولي الآخر كالأب و الجدّ، فإنّما هو لأجل أنّ يد الوكيل يد الموكّل، و يد أحد الوكيلين يد الآخر من جهة كونهما معا قائمتين مقام يد الموكّل، و كذلك الوصي، فلذلك يرجع في المذكورات إلى إمضاء الإقرار على النفس، و ليس في شيء منها إقرار على الغير، كما لا يخفى.


[1]. مثل ما في وسائل الشيعة 18: 215، أبواب كيفيّة الحكم، ب 25، ح 2.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست