responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 379

و لو كان يمكن إثباته بمجرد قوله أو باليمين فقط أوّل مرّة، لم يكن للأمر الظاهر في الوجوب العيني معنى.

و إمّا أن يكون ذلك محض تعبّد، أو لأجل إثبات حقّ الزوجة من عدم تسلّط الزوج عليها بسبب الطلاق و إنكار الزوج، فكلّا؛ لكمال بعد الأوّل، و منافاته لظاهر المذهب؛ و لذلك تعتبر معرفة الشاهدين للزوجين بحيث يتمكّنان من إقامة الشهادة كما هو الحقّ، و المحقّق.

و أنّه لا يجوز الاكتفاء بمجرّد إجراء الصيغة عند العدلين، فإنّ الاكتفاء به لا دليل عليه، بل لا أصل له في المذهب، كما صرّح به سيد المحقّقين في شرح النافع [1].

و لكون الثاني خروجا عن الظاهر، أو تقييدا لإطلاق من غير دليل.

و أمّا ما يقال: «إنّ كون الحكمة في الإشهاد، هي إثبات الطلاق ممنوع، و لو سلّم فالحكمة لا يجب أن تكون مطّردة، بل يكفي وجودها في الإثبات على الزوج المباشر للإشهاد مطلقا، و على الزوجة في بعض الصور الذي هو غير ما أقرّ الزوج به» [2]. ففيه: أنّا ندّعي كونه علّة لا حكمة. مع أنّه لا معنى لعدم اطّراد الحكمة فيما نحن فيه؛ إذ المراد بعدم اطّراد الحكمة ثبوت الحكم في غير محل ثبوت الحكمة أيضا، كثبوت غسل الجمعة في غير ما وجد هنا نتن الآباط، و العدّة في غير ما يخاف فيه من اختلاط المياه و الأنساب.

فإن قلنا: إنّ الحكمة في وجوب الإشهاد هي إثبات الطلاق إذا احتيج إليه بسبب حصول منكر أو عارض، و إنّ هذه حكمة لا علّة، فمعنى عدم الاطّراد أنّه يجب الإشهاد و إن فرض عدم الاحتياج إليه في مادّة خاصة و لو في نفس الأمر، و ليس


[1]. نهاية المرام 2: 37.

[2]. يعني: إن قيل إنّ خوف الاحتياج ممّا يمكن القول بعدمه في مادّة من المواد حتّى يمكن تحقّق عدم الاطّراد. فنقول: إنّ عدم الاحتياج في نفس الأمر على ما هو في علم اللّه في هذه الواقعة الخاصّة كاف في عدم اطّراد الحكمة، و الحكمة إنّما هي الاحتياج لا خوف الاحتياج. منه (رحمه اللّه).

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست