و مسألة الإقرار ممّا لا يختلف فيها أحد، و لا إشكال فيها.
و أمّا حكاية المتداعيين على ما في يد ثالث: فلا يخفى أنّه في حكم فاقد المنازع؛ لتساقطهما، فيرجع إلى قبول قول ذي اليد فيما لا نزاع لأحد فيه.
فحينئذ، نقول: فيما نحن فيه- بعد المعارضة بأنّ الزوجة أيضا ذات يد على حقوقها الثابتة لا بدّ أن يسمع قولها في عدم سقوطها- إنّ سماع قوله في بقاء علقة النكاح و زوالها إنّما هو قبل حصول المنازعة، و أمّا بعد حصولها فلا ريب في عدم سماعه بمجرده جزما، بل يحتاج إلى شيء آخر، و لا أقلّ من اليمين. و لا ريب أنّ اليمين هنا ليست محض تعبّد، بل إنّما هي لإثبات الحق.
و القول: بأنّ المثبت هو قول الزوج للزوم تصديقه، و أنّ اليمين إنّما هي لرفع دعوى الكذب عليه و اتّهامه به، فلا يرجع إلى محصّل؛ إذ ليس معنى تكذيب المرأة إيّاه و احتمال صدقها إلّا إنكار تحقّق الطلاق في نفس الأمر، و قد يكون ذلك موافقا لنفس الأمر.
فاليمين إنّما هي لإثبات الطلاق لا غير، و الأخبار و كلام الأصحاب ناطقة بأنّ اليمين من جملة ما يستخرج به الحقوق.
و الحاصل أنّ النزاع يرجع إلى أنّ الزوج هل هو مدّع أو منكر حتى يعلم توجّه اليمين إلى أيّهما، لا أنّ اليمين لا مدخليّة لها في إثبات المطلوب، و قد عرفت أنّ الظاهر أنّ الزوج مدّع، فوظيفته البيّنة، فلا منافاة بين ما اخترناه في المقام الأوّل من لزوم تصديقه إذا كانت جاهلة بالحال، و بين عدم سماع قوله هنا إلّا بالبيّنة.
[الأمر] الثاني: أنّ النكاح إنّما وضع لتملّك الزوج بضع الزوجة على وجه مخصوص بعوض معلوم، فيكون كشراء سائر الأملاك، و لذلك ورد في بعض الروايات أنّه يشتريها بأعلى الثمن [1].
[1]. وسائل الشيعة 14: 59، أبواب مقدّمات النكاح، ب 36.