responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 372

و ظاهر فتوى الأصحاب هو لزوم الضرر و الحرج في إسقاط حقّ ثابت في نفس الأمر، يكفي في إثبات هذا الحكم.

و الحاصل أنّا نقول قد تثبت اليمين على المدّعي بالردّ عليه، و قد تثبت عليه من جهة النصّ بالخصوص، كدعوى الدمّ، و الدعوى على الميّت و نحوه، و قد تثبت بالعموم، و ما نحن فيه من هذا القبيل.

و ليس شيء ينافيه إلّا الخبر النبوي المفصّل، و قد عرفت جوابه.

بيان أنّ الزوج المقرّ بالطلاق مدّع بالنسبة إليها

إذا عرفت هذا، فنقول: إنّ الزوج المقرّ بالطلاق مدّع بالنسبة إليها، فإن صدّقته فلا إشكال.

و إن كذّبته فعليه البيّنة، و إن عجز فعليها اليمين أو الردّ إن لم نقل بالقضاء بالنكول.

و إن كانت جاهلة، و تمسّكت بالزوجية السابقة، و قالت: «لا أخلّي حقوقي إلى أن يثبت الطلاق» فعلى الزوج اليمين؛ لعدم تمكّن الزوجة منها؛ لعدم العلم، مع إشكال في ذلك؛ لإمكان القول بوجوب تصديقه، سيّما إذا كان ثقة، كما تصدّق المرأة بموت زوجها أو طلاقها، و بتحليلها بالتزويج و الطلاق؛ حملا لقول المسلم على الصدق حيث لا منازع، كما صرّح السيّد محمّد (رحمه اللّه) في شرح النافع [1]، و كما يصدّق مدّعي الوكالة و مدّعي التذكية و التطهير، و قول الوكيل: «اشتريت هذا لك، أو بعت مالك» و غير ذلك.

و فيه أنّ خبر المسلم إنّما يجب العمل به و تصديقه إذا لم يعارضه شيء آخر مثله


[1]. الفقيه 3: 65، ح 218؛ تهذيب الأحكام 6: 319، ح 879؛ وسائل الشيعة 18: 222، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ب 33، ح 1.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست