responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 373

أو أقوى منه، و أمّا إذا عارضه دليل آخر- مثل لزوم العقد في دعوى الغير و براءة الذمّة ما لم يعلم بالاشتغال فيمن يدّعى عليه جناية في نفس أو خيانة في مال و هو لا يعلم به، و إن احتمل صدقه-: فلا، إذا كان المخبر ثقة يوجب قوله ظنّا أقوى من المعارض.

و أمّا استصحاب الزوجيّة، و حرمة التمتّع بها، و عدم ثبوت التوارث، و سائر الأحكام المرتّبة عليها في الأمثلة المذكورة: فلا يعتنى به؛ لعدم المدّعي في المقابل، و عدم من يتمسّك به.

فالفارق بين استصحاب الزوجيّة فيها، و استصحاب عدم ارتفاع آثار الزوجيّة فيما نحن فيه، هو التمسّك فيما نحن فيه بالاستصحاب دون تلك الأمثلة، فهو حجّة أخرى دالّة على عدم انخرام الاستصحاب، بخلاف الأمثلة المتقدّمة، فإنّه استصحاب لم يتمسّك به أحد، و لا يلزم في الطرف المقابل للدعوى التصريح ببطلان قول المدّعي و نفي قوله في نفس الأمر، بل يكفيه عدم ظهور انتفاء المستصحب و انخرامه.

فعدم علم المتمسّك بجهالة مدّعي الغبن مثلا لا ينافي صحّة تمسّكه بلزوم البيع و استصحابه، و إن كان مدّعي الجهالة مسلما يجب تصديقه لو لم يكن له متمسّك، فمع عدم ظهور بطلان متمسّكه تصحّ الدعوى، و يحتاج رفعها إلى أمر آخر، مثل اليمين و البيّنة و غير ذلك.

و كذلك الكلام فيمن تدّعى عليه الجناية في نفس أو مال و هو يقول: «أنا لا أعلم ذلك و ذمّتي بريئة حتّى يثبت عليّ» و لمّا لم تكن البيّنة بالفرض، و لم يمكن اليمين للتمسّك باللزوم و الاستصحاب؛ لعدم علمه بكذب مدّعي الجهالة و مدّعي الجناية، فالمناص إنّما هو اليمين على من يدّعيهما.

فعليهما لو لم تكذّب المرأة زوجها في الطلاق و لا صدّقته، و لا تمسّكت بالاستصحاب في مقام الدعوى، و كانت طالبة للحقّ، فيجوز لها التزوّج، سيّما إذا

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست