الإنكار الضّمني الحاصل من جهة التضادّ، فهو موجود في الطرفين، فكلّ واحد منهما مدّع و منكر، فلا يحصل المناص بالعمل بالرواية على ما هو الظاهر منهما. و إن لم نعتبر ذلك فلم يندرج تحت الرواية أصلا.
و كذلك فيما لو ادّعى أحدهما شيئا، و قال الآخر: «لا علم لي بذلك» و عدم اندراجه تحت الرواية أظهر.
بيان حقيقة المدّعي و المدّعى عليه
أمّا المقام الأوّل: فنقول: إن ادّعينا أنّ معنى المدّعي في العرف هو من يتصدّى لإثبات أمر خفيّ، فلا بدّ من التحرّي في الموارد المذكورة أنّ أيّ الطرفين أخفى من الآخر و أيّهما أظهر، كما أنّه يقال: «الأظهر كونها إجارة؛ لأصل عدم انتقال منافع المال إلى الغير بلا عوض» أو «الأصل عدم اشتغال ذمّة الغير بالأجرة فهي عارية».
و الأظهر الأوّل؛ لاعتضاده بعموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [1] و نحوه، و هكذا.
و مدّعي النقص في الكيل و الوزن إذا كان هو المشتري، فيقدّم قوله؛ لأنّ العادة تقتضي بأنّ اهتمامه في ذلك أكثر من البائع.
فإذا تعيّن من هو مطلبه أخفى فيندرج في الرواية، و تتوجّه عليه البيّنة، و لا يبقى للآخر إلّا اليمين لو فقد البيّنة.
و إنّ لم يسلّم صدق المدّعي على ذلك عرفا حتّى يستدلّ بالحديث، فيمكن أن يقال: لعلّه في أصل الحكم في المثبت الصريح و المنكر الصريح هو هذه على خفاء مطلب المطالب و ظهور براءة المطالب منه من جهة الأمور الخارجة العامّة، كاليد
[1]. وسائل الشيعة 18: 170، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ب 3.