responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 366

و براءة الذمّة، و إلّا فكلاهما مسلمان قولهما محمول على الصحّة، فيجري فيما نحن فيه أيضا.

و بذلك ظهر أنّه لو فرض كون مادّة من مواد المدّعي الحقيقي الذي لا ريب في صدق اللفظ عليه عرفا لأجل كونه إثباتا في مقابل الإنكار، مع صراحتهما، و كونه في صدد إثبات ما هو خفيّ بنوعه مخالف للأصل و الظاهر، و ترك لو ترك لكن كان تشخّصه مقارنا بقرائن خاصّة شخصيّة تفيد كمال وضوح دعواه لا يخرج عن مدلول الخبر.

كما إذا ثبت اللوث لمدّعي الدم، فإنّه لا ريب أنّ من يدّعي القتل على أحد و هو ينكره رأسا فهما مدّع و منكر حقيقيّان من حيث الصدق العرفي، و الوضوح و الخفاء الكلّي الحاصل بسبب نوع الدعوى، و إن كان مطلب المدّعي أظهر بسبب اللوث من مطلب المدّعى عليه بمراتب.

و مع ذلك فلا يقال: إنّه منكر حتّى يكتفى فيه بيمين واحدة، بل هو مدّع، و كان لا بدّ عليه بمقتضى الحديث إقامة البيّنة، لكن الشرع خصّص الدماء بثبوت القسامة على المدّعي احتياطا، فالتشبّث بالظهور و الخفاء في تحقيق المدّعي و المنكر إنّما يحتاج إليه غالبا فيما لم يظهر كونه مدلولا للرواية عرفا.

و كذلك لو ادّعى رجل صالح متّقي على فاسق متقلّب شيمته التغلّب و الغصب أخذ ماله، مضافا إلى محافظة طرد القاعدة في طريقة النزاع.

و على هذا، فما تراهم قد يقدّمون قول من يصدق عليه عرفا أنّه مدع مع يمينه، مع أنّه خلاف مدلول الرواية، فوجهه أنّه مستلزم لتجديد دعوى أخرى لصيرورته منكرا، أو بعدم إمكان إجراء الرواية من وجه آخر، و هو أنّ مصداق الرواية إنّما هو في صورة الإمكان، فقد لا تمكن البيّنة للمدّعي؛ لعدم وجودها، و لا اليمين للمدّعى عليه؛ لعدم علمه، كما في صورة ادّعاء الغبن المشروط سماعه بثبوت جهالة الثمن إذا ادّعاها، و إذا لم يمكن إثبات الجهالة بالبيّنة، فقد لا يمكن لمنكرها اليمين أيضا؛

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست