و إمّا يحصل بقضيّتين متخالفتين أو أكثر من غير جهة التناقض أوّلا، و إن استلزمه بالعرض، مثل أن يقول أحدهما: «أرضي عندك كانت بالإجارة» و الآخر يقول:
«بالإعارة»، أو يقول أحدهما: «وقع البيع في حال الرضا» و الآخر يقول: «في حال الإجبار»، أو يقول أحدهما: «في حال الكبر»، و الآخر يقول: «في حال الصغر»، أو يقول أحدهما: «تمّ الكيل و الوزن» و الآخر يقول: «نقص».
و إمّا يحصل بين شخصين مثلا: أحدهما يدّعي الجناية و الإتلاف على الآخر مثلا، و الآخر يقول: «إنّي لا أعلم بما تذكره» و هكذا.
و قد جعل الشارع معيار رفع النزاع أمورا، مثل الإقرار، و البيّنة، و اليمين.
أمّا الإقرار: فإنّما جعله نافذا على العاقل إذا كان ممّا يعود ضرره إليه، على تفصيل ذكروه في محلّه.
و أمّا البيّنة و اليمين: فقد استفاض بل تواتر الخبر عنهم (عليهم السلام) بأنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه أو على من أنكر [1]، فيقع الإشكال في فهم هذا الحديث الذي هو معيار رفع النزاع من وجهين:
أحدهما: بيان مرادهم (عليهم السلام) من المدّعي و المدّعى عليه و حقيقتهما.
و الثاني: بيان معنى التفصيل و بيان المناص في صورة عدم التمكّن منهما أو من أحدهما.
فنقول: إنّ الألفاظ إذا لم تثبت فيها حقيقة شرعية، فيرجع فيها إلى العرف العام على الأصحّ، و لا ريب في دخول ما هو إثبات صريح و نفي صريح أو ما يتضمّنهما أو ما يستلزمهما مع كون أحدهما أظهر من الآخر في عموم الرواية، فيقال للمثبت المطالب: «إنّه مدّع»، و لمن نفاه: «إنّه مدّعى عليه و منكر» و لا إشكال فيه، إنّما الإشكال في القضيّتين المتخالفتين بالتضادّ، كالإجارة، و الإعارة، فإنّا إن اعتبرنا