responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 363

أحدهما: أنّه من يترك لو ترك.

و الثاني: أنّه من يدّعي أمرا خفيّا بخلاف الآخر، فيكون الراجح هو قول الآخر، و الرجحان إمّا من جهة مطابقته للأصل، أو الظاهر، فإذا تواردا فلا إشكال، و إن كان موافقا لأحدهما دون الآخر فيا بنى على تقديم الأصل و الظاهر، فمعرفة المدّعي و المنكر من فروع هذا الأصل.

و لعلّ ما يظهر من بعض الأصحاب «أنّ الأقوال في تعريف المدّعي ثلاثة:

أحدها: من ترك. لو ترك، و الثاني: من يدّعي خلاف الظاهر، و الثالث: من يدّعي خلاف الأصل» مسامحة باعتبار ملاحظة المال [1]، و إلّا فالأقوال حقيقة اثنان، كما يظهر من سائر الفقهاء، و صرّح به فخر المحقّقين في الإيضاح [2].

ثمّ إنّ مرادهم من الظهور أعمّ من أن يكون ذلك من جهة غلبة العادة أو العرف أو القرائن، أو لحصول الظن من جهة أصالة حمل فعل المسلم على الصحّة، و ظهور ذلك، و غلبة الظن. و هذه التعريفات من المصطلحات الفقهيّة.

فالمهمّ بيان المأخذ من جانب الشارع، و لمّا كان وضع هذا الباب و العلّة الغائيّة لعقد البحث فيه رفع النزاع بين العباد، فلا بدّ أوّلا من ملاحظة معنى النزاع.

فنقول: إنّ النزاع عبارة عن قضيّتين متخالفتين واردتين على موضوع واحد من شخصين أو أكثر من أكثر، فذلك إمّا يحصل بإثبات صريح أو نفي صريح، مثل أن يقول أحدهما: «لي عليك كذا» و يقول الآخر: «ليس عليّ ما تدّعيه، أو ليس عليّ شيء».

أو ما يتضمّن ذلك، مثل أن يقول: «لي عليك من ثمن فرسي كذا»، و يقول الآخر:

«ما اشتريت منك شيئا» و هكذا.


[1]. عوالي اللآلي 1: 244، ح 172، 453، ح 188 و ج 2: 258 ح 10، 345، ح 11.

[2]. المهذّب البارع 4: 482، و انظر الدروس الشرعية 2: 82.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست