responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 362

نعم، يستحب الاحتياط و ترك الزوج للمرأة حتّى تظهر لها حقيقة الحال، كما تنبّه عليه فتوى المشهور في المطلّقة ثلاثا، و الصحيحة الدالة عليه.

بيان حال المرافعة و المخاصمة بينهما

و أمّا المقام الثاني: و هو بيان حال المرافعة و المخاصمة، و هو إمّا بتكذيب الزوجة إيّاه صريحا و قطعا، و إمّا ادّعاء ظنّ كذبه، أو تقول: «إنّي لا أترك حقّي حتّى تثبت سقوطه، و لا علم لي بسقوطه، فهو باق على حاله».

و أمّا الصورة الأخيرة: فالظاهر عدم سماع دعواها؛ لأنّه ليس لها شيء يعتمد عليه إلّا الاستصحاب، و المفروض أنّها لا تنكر قوله و لا تكذّبه، فلا بدّ من تصديقه؛ لما مرّ.

و أمّا الصورة الثانية: فسماعها موقوف على سماع الدعوى الظنيّة، و الأظهر عندي سماعها، فلها أن تحلفه على عدم الكذب، و ليس له الردّ، كما حقّقناه في محلّه.

و أمّا الصورة الأولى: فلا ريب أنّ دعوى الزوجة مسموعة، و لكن الإشكال في تقديم قول أيّهما.

و ما يتوهّم من تقديم قول الزّوج بلا يمين، فهو ممّا لا يلتفت إليه، و الكلام في أنّه يتوجّه إليه أو إليها.

بيان معنى المدّعي و المنكر

و لا بدّ في تحقيق المقام من تمهيد مقدّمة في تحقيق معنى المدّعي و المنكر، و بيان معنى قوله (عليه السلام): «البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر» [1].

فاعلم، أنّهم عرّفوا المدّعي بتعريفين:


[1]. نهاية المرام 2: 71.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست