و كما أنّ الزوجة كالبائعة بضعها بعوض الصداق لا شيء آخر من النفقة و غيرها، و لا دخل لغير تمليك البضع في عوض الصداق في حقيقته، فالطلاق المختصّ بالزوج هو قطع ذلك الملك، فلا يبقى شيء آخر.
قلت: قد ظهر ممّا ذكرنا سابقا الجواب عن ذلك، و نقول هنا أيضا: لا يخفى ما فيه من الخلط، فإنّ كون معنى الطلاق إزالة قيد النكاح و حقّ ملكيّة البضع لا يستلزم كون الإقرار به معناه ذلك، و كذلك الكلام في العتق.
قولك: «و لا ينافي ذلك» إلى آخره.
فيه أنّه إذا قبلت الترتّب ما دام الحقّان ثابتين، فما الذي رفع الحقّين حتّى يترتّب عليهما حقّ آخر؟! و المسلّم في رفعهما إنّما هو إذا تحقّق الطلاق و العتق في الخارج، و لا نسلّم رفعهما بالإقرار؛ لأنّ للزوجة و العبد إنكار وقوع الطلاق و العتق، و الإقرار إنّما يسقط ما يختصّ بالمقرّ و يتضرّر به، لا ما هو حقّ للآخر بالعقد الثابت من النكاح و شراء العبد.
و أمّا القول بعدم دخول شيء آخر في حقيقة النكاح إلّا تمليك الزوجة بضعها بعوض الصداق، فهو ممنوع؛ إذ وضع النكاح الدائم لحصول النسل و قطع الشهوة باستمتاع كلّ منهما من الآخر، فتستحقّ الزوجة مضافا إلى الصداق التمتّع من الزوج، و لو كان محدودا في المضاجعة و المواقعة، كما أنّ في جانب الزوج أيضا محدودا بغير حال الحيض و نحوها. و كذلك طلب النسل، فلا يجوز العزل بدون إذنها.
و قد عرفت منع انحصار ماهية الطلاق في رفع السلطنة أيضا.
بيان أنّ هذا المعنى للرواية و حملها عليه مضطرب غاية الاضطراب
و بالجملة هذا الحمل مضطرب غاية الاضطراب؛ لاستلزامه إلقاء ما ذكره الحكيم في اللفظ، و تقدير ما لم يذكر؛ إذ المقصود على هذا بيان أنّ الإقرار بما يتعلّق بالمقرّ