responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 354

و يختصّ به كالطلاق موجب لامضائه و مسموعيّته و ترتّب أحكامه عليه.

و لا ريب أنّ الطلاق هو الماهية التي من شأنها منع الزوج عن التسلّط على الزوجة و إسقاط حقوق الزوجة عنه، فإذا سمع ذلك و أمضي، فلا فرق بين الأمرين بأن يكون أحدهما بالأصالة و الآخر بالتبعيّة، بل هما مسموعان بالأصالة، و حينئذ فيكون قيد «على أنفسهم» لغوا.

و إن أريد أنّ سماع ذلك إنّما هو من جهة حصول الإقرار على النفس، ففيه أنّه إمّا أن يكون سماعه من جهة أنّه نفس الإقرار على النفس، فمع أنّه باطل؛ لأنّه مركّب منه و من الإقرار على الغير، أنّ هذا التقدير من دون قرينة عليه غير صحيح في كلام الحكيم.

و إمّا أن يكون سماعه من جهة أنّه مشتمل على الإقرار على النفس، فإمّا أن يراد من الجهة الحيثية التقييدية، فكيف يقتضي سماعه من هذه الحيثية سماعه من الجهة الأخرى، و إن كان تبعيا أيضا؛ إذ معناه حينئذ أنّه يسمع من هذا الطلاق ما هو إقرار على النفس بعينه، و هو إسقاط التسلّط عليها لا غير مثلا، فيصير الحديث حينئذ لنا لا علينا.

و إمّا أن يراد من جهة الحيثية التعليلية، فهو يستلزم أن يسمع كلّما وجدت فيه هذه العلّة، و إن كان من حيث أحد جزئيه كالنكاح أيضا؛ لأنّه أيضا مشتمل على الإقرار على النفس بالتزام حقوق الزوجة، و إلّا لم تكن العلّة علّة، بل هي مع كونها في مادّة تختصّ بالمقرّ علّة، و هذا ينافي حقيقة العلّية، كما لا يخفى.

فإن قلت: لا يستلزم لغوا و لا تقديرا، فإنّ المقيّد هو الإقرار المقيّد ب«على أنفسهم» باق على حاله، و الحكم المطلق بالجواز باق على إطلاقه، يعني يجوز على النفس و على الغير، فإنّ الإقرار إن حمل على المصطلح فالقيد للتأكيد على أي حال، و لا يكون لغوا، و إلّا فللتأسيس على أيّ حال.

و المراد أنّ إقرارهم على أنفسهم نافذ مطلقا و إن اقتضى إسقاط حقّ للغير ثابت

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست