responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 352

هذا بناء الأقارير، فالتصرّف المقرّ به إن كان ممّا يشارك المقرّ فيه غيره كعقد النكاح مثلا، لم ينفذ إلّا في حقّه خاصّة، و إن كان ممّا يختصّ به، نفذ بالنسبة إليه أوّلا و بالذات، و بالنسبة إلى غيره ثانيا و بالتبع.

و على هذا، فحكم التصرّف بقسميه حكم العين التي عليها يد المقرّ خاصّة، أو مع غيره.

و لمّا كان كلّ من إبقاء النكاح و إزالته بالطلاق حقّا مختصّا بالزوج؛ له الولاية عليه لا غير، فإقراره حينئذ بالطلاق إقرار على حقّ نفسه، و إخراج لأمره من يده.

فإذا سمع كان ثابتا مطلقا، و لا معنى للتفرقة المذكورة أصلا.

أقول: قد يكون الطلاق موافقا لغرض الزوج، فلا يكون إقرارا على النفس، كما يكون إقرارا عليها لو تجدّد شوقه إلى وصالها و ندم على فراقها.

و لا ريب أنّ الطلاق ممّا يتعلّق به، فكيف يقال: إنّ معنى قوله (عليه السلام): «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1] أنّ إقرارهم على أنفسهم فيما يتعلّق بهم جائز مطلقا بالنسبة إليهم أصالة و بالنسبة إلى غيرهم تبعا.

و لا ريب أنّ الطلاق من حيث هو طلاق ليس بمعنى الإقرار على النفس، و إن جعلت المراد منه هو الجنبة التي هي إقرار على النفس، فلا معنى للتعميم و القول بأنّه مسموع بالنسبة إليه بالأصالة و بالنسبة إلى الغير بالتبع.

فإن قلت: إنّ مراده أنّ الإقرار بالطلاق إقرار بما يتعلّق به و في يده، و معناه إزالة قيد النكاح و حقّ ملكيّة البضع، كما أنّ العتق متعلّق بالمولى و في يده، و معناه إزالة حقّ الملك و فكّ رقبة عن العبد عن العبودية، فإذا زال هذا القيد تزول لوازمه، و لا ينافي ذلك ترتّب حقّ آخر للزوجة و العبد على حقّ ملكية البضع و الرقبة ما داما ثابتين.


[1]. تذكرة الفقهاء 2: 144.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست