responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 351

فيعمل على مقتضاه. و بعد العمل عليه لا يبقى للعمل على الأخير صورة إمكان.

و ليس ذلك من باب الإقرار بالمال المشترك بينه و بين غيره لثالث كما لا يخفى.

و الكلام في وجوب الردّ، كما مرّ.

و أمّا سقوط حقّ من له عليه حقّ مالي: فسقوطه بمجرّد ذلك ممنوع؛ فغاية الأمر أنّ الغرماء و ذوي الحقوق لو ادّعوا عليه الكذب يقدّم قوله، و ذلك ليس معنى سقوط حقّهم؛ إذ معنى سقوط الحقّ به استقلاله فيه.

و أمّا في صورة الدعوى: فلا يسقط إلّا باليمين، كما سيجيء الكلام في أمثاله.

و القول بأنّ المراد «أنّه يسقط به الحقّ في الجملة و لو كان جزء السبب» خروج عن المبحث؛ إذ الظاهر من الحكم بالسقوط بالإقرار السببية التامّة.

و يظهر ممّا ذكرنا الكلام في العبد حرفا بحرف، و سقوط نفقة العبد إنّما هو لأجل ادّعائه العتق المستلزم لإقراره على نفسه بالنسبة إلى النفقة.

و كذلك الكلام في النكاح؛ إذ قد ينجرّ إلى الدعوى، و قبول القول مع اليمين ليس معنى نفوذ الإقرار كما لا يخفى، و قد أشرنا إليه آنفا.

و يظهر بالتأمّل فيما ذكرنا الجواب عن باقي الأمثلة.

و بالجملة، مرادنا من دعوى الحصر أنّ إقرار العقلاء نافذ إذا كان على أنفسهم، لا إذا كان على غيرهم.

و ليس المراد أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم لا يفيد إلّا ذلك، و لا يثبت به شيء آخر حتّى ثبوت ذلك الحقّ بعينه للغير، و ما يترتّب عليه، و نحو ذلك أيضا، و هذا واضح.

نقل قول بعض في معنى الرواية و الإيراد عليه

و ربّما يحمل الخبر على أنّ المراد منه أنّ إقرارهم على أنفسهم فيما يتعلّق بهم نافذ مطلقا، فبالنسبة إليهم أصالة، و بالنسبة إلى غيرهم فيما يترتّب عليه تبعا، و على

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست