فيعمل على مقتضاه. و بعد العمل عليه لا يبقى للعمل على الأخير صورة إمكان.
و ليس ذلك من باب الإقرار بالمال المشترك بينه و بين غيره لثالث كما لا يخفى.
و الكلام في وجوب الردّ، كما مرّ.
و أمّا سقوط حقّ من له عليه حقّ مالي: فسقوطه بمجرّد ذلك ممنوع؛ فغاية الأمر أنّ الغرماء و ذوي الحقوق لو ادّعوا عليه الكذب يقدّم قوله، و ذلك ليس معنى سقوط حقّهم؛ إذ معنى سقوط الحقّ به استقلاله فيه.
و أمّا في صورة الدعوى: فلا يسقط إلّا باليمين، كما سيجيء الكلام في أمثاله.
و القول بأنّ المراد «أنّه يسقط به الحقّ في الجملة و لو كان جزء السبب» خروج عن المبحث؛ إذ الظاهر من الحكم بالسقوط بالإقرار السببية التامّة.
و يظهر ممّا ذكرنا الكلام في العبد حرفا بحرف، و سقوط نفقة العبد إنّما هو لأجل ادّعائه العتق المستلزم لإقراره على نفسه بالنسبة إلى النفقة.
و كذلك الكلام في النكاح؛ إذ قد ينجرّ إلى الدعوى، و قبول القول مع اليمين ليس معنى نفوذ الإقرار كما لا يخفى، و قد أشرنا إليه آنفا.
و يظهر بالتأمّل فيما ذكرنا الجواب عن باقي الأمثلة.
و بالجملة، مرادنا من دعوى الحصر أنّ إقرار العقلاء نافذ إذا كان على أنفسهم، لا إذا كان على غيرهم.
و ليس المراد أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم لا يفيد إلّا ذلك، و لا يثبت به شيء آخر حتّى ثبوت ذلك الحقّ بعينه للغير، و ما يترتّب عليه، و نحو ذلك أيضا، و هذا واضح.
نقل قول بعض في معنى الرواية و الإيراد عليه
و ربّما يحمل الخبر على أنّ المراد منه أنّ إقرارهم على أنفسهم فيما يتعلّق بهم نافذ مطلقا، فبالنسبة إليهم أصالة، و بالنسبة إلى غيرهم فيما يترتّب عليه تبعا، و على