responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 350

كلّ ما يعاقبه من الأيدي- مثل الودعي و الوصي و الوارث- بوجوب الردّ، فلا اختصاص لنفسه به، و يسقط به كلّ حقّ يتوجّه إليه، مثل نفقة واجب النفقة و حقّ الغريم.

و إذا أقرّ المولى بعتق عبده المدّعي للعتق، نفذ في حقّهما، و في حقّ الوصي و الوارث.

و إذا أقرّ الأب بنكاح الصغير، نفذ ذلك في حقّ الجدّ، كعكسه.

و إذا أقرّ ذو الحقّ بوصول حقّه إليه، نفذ في حقّه و في حقّ من عليه الحقّ، فيسقط عنه تكليف الوفاء، إلّا أنّ يعلم عدمه، و ربّما لا يجوز له الوفاء إذا صادفه حق آخر يجب وفاؤه، و هكذا سائر الأقارير.

لأنّا نقول: يد الودعي و الوصي هي يد المقرّ، و ليست مغايرة لها؛ إذ تصرّفهما في المال ليس إلّا بإذنه و بملاحظة يده، و لا يتصوّر ضرر عليها بإقراره.

فإن قلت: إنّ وجوب الردّ تكليف و ضرر، سيّما إذا اقتضى تعبا و مشقّة، و سيّما إذا تلف بما يوجب الضمان و وجب ردّ عوضه.

قلت: هذا التكليف إنّما نشأ من اليد، فإنّ عليها ما أخذت حتّى تؤدّي و إنّ لم يكن عالما بالغصب، فيجب ردّها على زيد إن صدّقه، و إلّا فهو أمانة شرعية يجب العمل بمقتضاها، و لذلك لا نقول بالوجوب لو لم يقع في يده.

و مرادنا من المفهوم أنّ ضرر الإقرار من حيث هو لا يتوجّه إلى الغير، لا أنّه لا يترتّب عليه حكم على الغير مطلقا، و إلّا فالغالب أنّ الإقرار على النفس يستلزم نفع الغير، فليس المراد انحصار مطلق ما يترتّب على الإقرار في النفس، و هذا واضح.

و أمّا الوارث: فلم يثبت له الحقّ قبل موت المورث، و إنّما ينتقل إليه ما بقي في ملك المورّث حين الموت.

مع أنّ نفوذه في حقّه لا يجامع عدم نفوذه في حقّ الغير، و الأوّل مقدّم بالفرض،

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست