responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 349

كان أقرب لفظا.

و أمّا جعل الظرف لغوا متعلّقا بالإقرار: فلا يصحّ بوجه.

هذا كلّه، مع أنّه يتمّ مطلوبنا على هذا الوجه أيضا، فإنّا و إن لم نسلّم حجية مفهوم الوصف أو اللقب، و لكن قرينة المقام تفيد ذلك كما أشرنا إليه.

لا يقال: إنّ الاستدلال بالآية و الرواية المساوقة لها ليس لإثبات اللزوم، بل إنّما هو لإثبات المشروعية، كما صرّح به في الدروس [1] و غيره [2].

لأنّا نقول: لا معنى لتصدّي الفقيه للاستدلال على أنّ الإقرار و قول الحق هل هو جائز و مشروع أم لا، لكون حسن الصدق و بيان الواقع من البديهيات الأوّليات، بل المراد من الشرعية هو الاعتبار و الصحّة، أعني ترتّب الأثر، كما عبّر بهما في التذكرة و غيرها [3].

و الحاصل أنّ ثبوت مال الغير في ذمّة أحد في نفس الأمر موجب لوجوب الردّ في نفس الأمر، فإذا ثبت ذلك بعلم الحاكم أو البيّنة، فيحكم بوجوب الردّ ظاهرا أيضا.

و أمّا أنّه هل يحكم بوجوب الردّ بسبب الإقرار و إن لم يكشف عن نفس الأمر، أم لا؟ و هل يترتّب حكم وجوب الردّ على هذا مثل ما يترتّب على العلم و البيّنة، أم لا؟: فهذا هو الذي بيانه شأن الفقيه، و لذلك ذكر العلّامة في التذكرة بعد الأمر و الرواية الأحاديث التي دلّت على ترتّب الحكم، مثل حكاية أمر النبي (صلى اللّه عليه و آله) بالرجم بعد إقرار ماعز بالزنا و ما في معناها [4]، فلاحظ.

لا يقال: إنّ من أقرّ بكون ما في يده خاصّة مغصوبا من زيد، يحكم عليه و على


[1]. الدروس الشرعية 3: 121.

[2]. مسالك الأفهام 11: 12؛ جامع المقاصد 9: 188 و 190.

[3]. تذكرة الفقهاء 2: 144.

[4]. قواعد الأحكام 1: 277.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست