responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 34

[الأمر] الرابع:

أنّ الفسخ لا بدّ أن يكون من المالك، أو من قام مقامه، فلا ينفع فسخ الفضولي، كما لا ينفع رضاه، سيّما إذا كان أحد الطرفين لنفسه، حتّى أنّه لو فرض كون الطرفين فضوليين و حصل التقايل بينهما، فلا يوجب بطلان العقد؛ إذ بمجرّد حصول العقد فضولا تعلّق حقّ الإجازة للمالك بذلك العقد، و لا يرتفع بتقايل العاقدين، فإنّ المالكين لهما إجازة مضمون العقد، سواء بقي رضا العاقدين بحاله، أم لا.

و لم نقف في كلامهم على تصريح بكثير ممّا ذكرنا.

[الأمر] الخامس:

أنّ الإجازة ليست بفورية، كما صرّح به جماعة [1]؛ للأصل، و الاستصحاب، و العمومات. فيندفع ما يتوهّم أنّ الفضولي خلاف الأصل، فيقتصر فيه على المتيقّن؛ لأنّ الأصل لا يعارض الدليل.

و يستفاد ذلك- مضافا إلى العمومات- من خصوص الأخبار، منها صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة.

[الأمر] السادس:

إذا أبى المعقود له فضولا، و أظهر الكراهة، يبطل العقد، و لا تنفع إجازته بعد ذلك.

و الظاهر أنّه لا خلاف فيه، فلاحظ كلامهم في مسائل النكاح الفضولي؛ و لأنّ الفضولي خلاف الأصل، فيقتصر فيه على المتيقّن.

المقام الثاني: في بيع الغاصب

و الأكثر على أنّه يصحّ بالإجازة، كما في الإيضاح [2].

و اختلفوا في اطّراد الحكم للجاهل و العالم، و عدمه، فعن العلّامة في المختلف [3]،


[1]. كالشهيد في الدروس الشرعية 3: 194، و الفاضل المقداد في التنقيح 2: 27.

[2]. إيضاح الفوائد 1: 417.

[3]. مختلف الشيعة 5: 55، و (في طبعة مركز الأبحاث) ص 78.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست