responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 33

البيع، بأنّ الظاهر أنّ الغرض حصول العلم بالرضا و هو حاصل.

أقول: و كلامه مبنيّ على القول بصحّة الفضولي، و إلّا فهو لا يقول بصحّته من الأصل، و هو بعيد. و اتّفاق الأصحاب هنا ظاهرا على لزوم اللفظ، ممّا يؤيّد اشتراط الصيغة في أصل البيع، و أنّه لا يكفي مطلق الرضا.

و أمّا قولهم بجواز الاكتفاء بسكوت البكر في إجازة النكاح الفضولي: فهو لا يضرّ؛ لثبوته كإذنها في أصله بالدليل. و بعض الأخبار الدالّة على كفاية السكوت في نكاح العبد [1] مهجور و مؤوّل.

[الأمر] الثاني:

أنّه كما يشترط اللفظ في الرضا، يشترط في الفسخ أيضا.

و عن الشهيد (رحمه اللّه) في حواشي القواعد في باب النكاح أنّه قال: لو قال:

«لم أجز»، كان له الإجازة بعد ذلك، فالردّ هو أن يقول: «فسخت» أو ما في معناه [2].

و تؤيّده صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة [3].

و ينقدح ممّا ذكرنا أنّ الإجازة و الفسخ من باب الإرادة و الكراهة، لا الشهوة و النفرة، فلا تكفي محبوبيّة البيع في الإجازة، و لا مبغوضيّته في الفسخ.

[الأمر] الثالث:

أنّه يظهر ممّا ذكرنا أنّه لا يكفي في صحّة الفضولي العلم برضا المالك قبل العقد بإيجاب العقد، فلو علم بشاهد الحال أنّه راض ببيع ملكه و باعه، فلا يخرج بذلك عن البيع الفضولي، و لا يدخل في التوكيل؛ إذ التوكيل يحتاج إلى إنشاء مفهم له، فمحض الرضا الباطني لا يكفي في ذلك، و إن أوجب جوازه. و ليس معناه الرخصة في الفعل بالخصوص.


[1]. انظر وسائل الشيعة 14: 525، أبواب نكاح العبيد، ب 26، و ص 206، أبواب عقد النكاح، ب 5.

[2]. حواشي الشهيد على قواعد الاحكام غير موجود لدينا.

[3]. الكافي 5: 211، ح 12؛ الفقيه 3: 140، ح 615؛ تهذيب الأحكام 7: 74، ح 319، و ص 488، ح 1960؛ الاستبصار 3: 85، ح 288، و ص 205، ح 739؛ وسائل الشيعة 14: 591، أبواب نكاح العبيد، ب 88، ح 1.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست