و ولده في الإيضاح [1]، و الشهيد في حواشي القواعد [2]، و العلّامة الرازي، اختصاص الصحّة بالمشتري الجاهل.
و عن الدروس الشرعية [3] و المحقّق الثاني في شرح القواعد [4]، تعميمها للعالم.
و يظهر من العلّامة الإشكال و التردّد في العالم في التذكرة [5] و القواعد [6].
بل و عن التذكرة الإشكال في الجاهل إذا كان البائع فضوليّا أيضا، قال: «لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر، فإشكال؛ ينشأ من أنّ الآخر إنّما قصد تمليك العاقد، أمّا مع العلم فالأقوى ما تقدّم، و في الغاصب مع علم المشتري أشكل» [7].
حجّة الأوّلين: الأخبار المانعة عن بيع «ما لا يملك» [8] و «ما ليس عنده» [9].
و فيه: أنّها إنّما تدلّ على حرمة البيع لنفسه، بأن يسلّم المبيع و يأخذ الثمن لنفسه، و ليس فيها ما يدلّ على البطلان بعد لحوق الإجازة.
و أنّ ما دفعه إلى الغاصب كالمأذون له في إتلافه، فلا يكون ثمنا، فلا تؤثّر الإجازة في جعله ثمنا.
و يدلّ على الصحّة: عموم قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[10] فإنّ الظاهر أنّ بيع الغاصب مع علم المشتري بعد لحوق الإجازة من العهود الموثّقة، و يصدق على