responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 35

و ولده في الإيضاح [1]، و الشهيد في حواشي القواعد [2]، و العلّامة الرازي، اختصاص الصحّة بالمشتري الجاهل.

و عن الدروس الشرعية [3] و المحقّق الثاني في شرح القواعد [4]، تعميمها للعالم.

و يظهر من العلّامة الإشكال و التردّد في العالم في التذكرة [5] و القواعد [6].

بل و عن التذكرة الإشكال في الجاهل إذا كان البائع فضوليّا أيضا، قال: «لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر، فإشكال؛ ينشأ من أنّ الآخر إنّما قصد تمليك العاقد، أمّا مع العلم فالأقوى ما تقدّم، و في الغاصب مع علم المشتري أشكل» [7].

حجّة الأوّلين: الأخبار المانعة عن بيع «ما لا يملك» [8] و «ما ليس عنده» [9].

و فيه: أنّها إنّما تدلّ على حرمة البيع لنفسه، بأن يسلّم المبيع و يأخذ الثمن لنفسه، و ليس فيها ما يدلّ على البطلان بعد لحوق الإجازة.

و أنّ ما دفعه إلى الغاصب كالمأذون له في إتلافه، فلا يكون ثمنا، فلا تؤثّر الإجازة في جعله ثمنا.

و يدلّ على الصحّة: عموم قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [10] فإنّ الظاهر أنّ بيع الغاصب مع علم المشتري بعد لحوق الإجازة من العهود الموثّقة، و يصدق على


[1]. إيضاح الفوائد 1: 417.

[2]. حواشي القواعد غير موجود.

[3]. الدروس الشرعية 3: 193.

[4]. جامع المقاصد 4: 69.

[5]. تذكرة الفقهاء 1: 463.

[6]. قواعد الاحكام 1: 124.

[7]. تذكرة الفقهاء 1: 463.

[8]. انظر عوالي اللآلي 2: 247، ح 16.

[9]. مسند أحمد 3: 402، ح 434؛ سنن الترمذي 3: 534، ح 1232، و ح 1233؛ سنن أبي داود 3: 283 ح 3503؛ السنن الكبرى 5: 267.

[10]. المائدة: 1.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست