responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 334

و أمّا الإقرار- «فلمّا كان هو قول مسلم لا يزاحمه غيره؛ لأنّه في الحقيقة إقرار على النفس، كما مرّ بيانه، و مع ذلك فمعتضد بملاحظة أنّ العاقل لا يكذب على نفسه فيما يضرّه»-: فهو مسموع؛ لمقتضى أصالة صدق قول المسلم.

فالإقرار في مقابل الدعوى، فإنّه إخبار بضرر النفس، و هي إخبار بضرر الغير.

و قد يطلق الإقرار على الدعوى، و لا ريب أنّه أيضا من باب المشاكلة، و لذلك تراهم يقولون: جواب المدّعي إما إنكار أو إقرار أو سكوت.

المقدّمة الثالثة: في بيان أقسام الإقرار

الإقرار قد يكون بلفظ صريح فيه يدلّ عليه مطابقة، كقوله: «له عليّ درهم».

و قد يكون بلفظ يدلّ عليه تضمّنا أو التزاما، مثل أن يقول له: «أ ليس عليك كذا؟» فقال: «أقبضتك أو وهبته أو بعته» فيصير مقرّا و ينقلب مدّعيا.

فقد يكون شيء في صورة الدعوى، فيكون إقرارا من وجه، أو يصير إقرارا من جهة.

و كذلك قد يكون شهادة تستلزم الإقرار من وجه، أو تصير إقرارا في زمان آخر، و هكذا، و لذلك قد تراهم يطلقون الإقرار على الشهادة أو الدعوى، فلنذكر بعض المواضع:

قال العلّامة في القواعد: «و لو أقرّ بحريّة عبد في يد غيره، لم يقبل، فإن اشتراه صحّ؛ تعويلا على قول صاحب اليد، و الأقرب أنّه فداء في طرفه، بيع في طرف البائع، فلا يثبت فيه خيار المجلس و الشرط و الحيوان بالنسبة إلى المشتري، كما لا يثبت في بيع من ينعتق على المشتري» [1].

و قال فخر المحققين في شرحه: «الشهادة على الغير بعين في ملكه تكون إقرارا


[1]. قواعد الأحكام 1: 279.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست