responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 335

من الشاهد من وجه، بمعنى أنّه لو لم تنفذ شهادته و حصل يوما من الدهر في يده بحيث لو لا شهادته لكان ملكه، تمحّضت تلك الصيغة للإقرار، و حكم بمقتضاها.

فلو قال: إنّ زيدا أعتق عبده غانما، لم يحكم بحريّته في الحال بمجرد قوله، فلو أقدم على شرائه قال الشيخ في المبسوط: يصحّ الشراء، و الظاهر أنّه يريد في الظاهر- إلى أن قال- و قال قوم: إنّه ليس بشراء، بل افتداء؛ لأنّ البيع عقد مركّب من جزءين: إيجاب و قبول، و صحّته بصحّتهما، و فساده بفساد أحدهما، و القبول غير صحيح بالنسبة إلى البيع؛ لاعتراف المشتري بحريّته، و امتناع شراء الحرّ.

و التحقيق ما قاله المصنّف، و هو أنّه لا يجتمع فيه المعنيان جميعا، فهو بيع من جهة البائع لا محالة، و فداء و استيفاء من جهة المشتري؛ للحكم على كلّ بإقراره؛ عملا بعموم الخبر» [1]. انتهى.

بل الشيء الواحد قد يكون قابلا لكونه إقرارا على نفس المخبر و على غيره باختلاف الأحوال، مثلا: الطلاق ماهيّته مشتملة على أمور: مثل قطع سلطنة الزوج على الزوجة، و مثل سقوط حقّ القسم و النفقة و نحو ذلك، فالإقرار بالطلاق من الجهة الأولى إقرار حقيقي، و من الثانية إقرار على الغير.

بل قد تكون الجهة الأولى مرّة إقرارا حقيقيا، كما لو كان قطع السلطنة مبغوضا له حين الإقرار، و تكون المواصلة محبوبة له.

و كذلك في جانب المرأة، فإذا كانت المفارقة مطلوبة للزوجة، و تكون راضية بترك القسم و النفقة، و يكون الزوج كارها للطلاق، فربما تدّعي هي الطلاق، فإذا أقرّ الزوج بالطلاق فحينئذ يكون إقرارا على نفسه، لا على الزوجة.

و إذا كان الزوج راغبا إلى الفراق، و الزوجة كارهة، فليس ذلك إقرارا على نفسه من جهة قطع السلطنة.


[1]. إيضاح الفوائد 2: 437 و 438.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست