responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 333

المقدّمة الثانية: في بيان المراد من لزوم حمل أقوال المسلمين و أفعالهم على الصحّة

إنّ ما قرع سمعك من لزوم حمل أقوال و أفعال المسلمين على الصحّة تحتاج معرفة حقيقة ذلك إلى تفصيل و تنقيح، و هو أنّ المراد منه، كلّ فعل أو قول يحتمل صدوره عن المسلم عن وجه صحيح و عن وجه فاسد، فينبغي أن يحمل على الوجه الصحيح، ما لم يزاحمه قول مسلم آخر أو فعله أو كلاهما، أو لزوم اشتغال ذمّة بريئة، أو نحو ذلك، فلا بدّ من المراجعة إلى القوانين الممهّدة لذلك.

و لذلك، إذا رأينا مسلما يدّعي مالا في يد مسلم آخر، فإن صدّقنا المدّعي لا بدّ أن نكذّب المدّعى عليه، و هو أيضا مسلم و يقول بأنّه مالي.

و تعارض القولين و إن كان يوجب التساقط، و لكن لمّا كان قول المدّعى عليه معتضدا بفعله و يده، فكان أقوى، فلذلك نكلّف المدّعي بالبيّنة الّتي هي أصعب، و المدّعى عليه باليمين الّتي هي أسهل.

و كذلك الكلام إذا أدّعي عليه مالا في ذمّته، فإنّه يعارضه قول المسلم في إنكار ذلك، مع اعتضاده بعدم اشتغال الذمّة و أصالة البراءة، فالقول في مقابل القول، و الفعل و أصالة البراءة في مقابل البيّنة.

و أمّا الخبر: فيكتفى فيه بالصحّة و الوثوق؛ لأنّه لا يثبت حقّا على مسلم خاصّ؛ لأن الخبر هو ما كان مفهومه عامّا، بخلاف الشهادة لمّا كانت مثبتة للحقّ على شخص خاصّ، فلا بدّ فيها من قوّة زائدة، و لذلك اعتبر فيها التعدّد مع العدالة حتى ترفع قوّة قول المسلم و فعله و براءة ذمّته.

و أمّا الخبر: فلا يتصدّى إلّا لإثبات حقّ لمطلق المكلّفين، كقوله (عليه السلام): «الشفعة في كلّ أمر مقسوم» [1] فيكتفى فيه بصحّة الخبر، أو حصول الظنّ به كما هو المختار.


[1]. انظر الخلاف 3: 439؛ عوالي اللآلي 3: 475، ح 1؛ مستدرك الوسائل 17: 102، أبواب كتاب الشفعة، ب 6، 7 و 8.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست