و الحاصل أنّ الإقرار في عرف الفقهاء حقيقة فيما ذكرنا.
نعم، قد يطلقون على ما هو إقرار على الغير من باب المشاكلة، فيقولون: «هذا إقرار على الغير، و هو غير مسموع» و هذا لا يوجب صيرورته حقيقة في الأعمّ، بل الاستعمال أعمّ من الحقيقة.
نعم، ربّما يظهر الإشكال من المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) في الإقرار المطلق، و منع كون سبق الحقّ داخلا في مفهومه شرعا مؤيّدا بإطلاقه على الأعمّ، و أنّ ذلك اصطلاح الأصحاب، ثمّ ردّه بأصالة البراءة عن لزومه، و عدم وجوب الوفاء بالوعد على ما يظهر من الأصحاب، و إن كان ظاهر بعض الآيات و الأخبار الوجوب، ثمّ استشكل في كونه وعدا أيضا، و كذلك في دخوله تحت عموم «المسلمون عند شروطهم» [2]، [3].
و لم نقف على من قال بكون الإخبار عن ثبوت حقّ للمخبر على الغير إقرارا حقيقة.
و ظنّي أنّ هذا المطلب ممّا لا يحتاج إلى بسط و استدلال، فإنّه غير خفيّ على المطّلع، بل يمكن ادعاء الحقيقة العرفية فيه أيضا، بل اللغوية.
قال: الجوهري في الصحاح: «أقرّ بالحقّ: اعترف به» [4].
و قال في باب الفاء: «الاعتراف بالذنب: الإقرار به» [5].
و لا ينافيه ما نقل عن القاموس: «أنّه الإذعان للحقّ» [6].