responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 332

مدّعي البلوغ بالسن بالبيّنة» [1] إلى آخر ما ذكره.

و الحاصل أنّ الإقرار في عرف الفقهاء حقيقة فيما ذكرنا.

نعم، قد يطلقون على ما هو إقرار على الغير من باب المشاكلة، فيقولون: «هذا إقرار على الغير، و هو غير مسموع» و هذا لا يوجب صيرورته حقيقة في الأعمّ، بل الاستعمال أعمّ من الحقيقة.

نعم، ربّما يظهر الإشكال من المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) في الإقرار المطلق، و منع كون سبق الحقّ داخلا في مفهومه شرعا مؤيّدا بإطلاقه على الأعمّ، و أنّ ذلك اصطلاح الأصحاب، ثمّ ردّه بأصالة البراءة عن لزومه، و عدم وجوب الوفاء بالوعد على ما يظهر من الأصحاب، و إن كان ظاهر بعض الآيات و الأخبار الوجوب، ثمّ استشكل في كونه وعدا أيضا، و كذلك في دخوله تحت عموم «المسلمون عند شروطهم» [2]، [3].

و لم نقف على من قال بكون الإخبار عن ثبوت حقّ للمخبر على الغير إقرارا حقيقة.

و ظنّي أنّ هذا المطلب ممّا لا يحتاج إلى بسط و استدلال، فإنّه غير خفيّ على المطّلع، بل يمكن ادعاء الحقيقة العرفية فيه أيضا، بل اللغوية.

قال: الجوهري في الصحاح: «أقرّ بالحقّ: اعترف به» [4].

و قال في باب الفاء: «الاعتراف بالذنب: الإقرار به» [5].

و لا ينافيه ما نقل عن القاموس: «أنّه الإذعان للحقّ» [6].


[1]. مسالك الأفهام 11: 99.

[2]. عوالي اللآلي 1: 222 و ص 457 و ج 2: 138، و ج 3: 208.

[3]. مجمع الفائدة و البرهان 9: 390.

[4]. نفس المصدر 2: 790.

[5]. الصحاح 4: 1402.

[6]. القاموس المحيط 2: 120.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست