responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 32

و الجواب عن هذه الأخبار بحملها على البيع لنفسه، من غير قصد أن يكون لمالكها، بل هو الظاهر منها.

و مثله الجواب عن الأخبار الواردة في المنع عن شراء السرقة و الخيانة [1].

ثمّ إنّ الأخبار المانعة- على فرض تسليم دلالتها على الحرمة- لا تدلّ على عدم الصحّة بعد الإجازة، و سيجيء تمام الكلام.

و أمّا عدم القدرة على التسليم: ففيه منع واضح؛ إذ هي موجودة مع الإجازة.

و ثبوت الاشتراط مطلقا ممنوع، و القدرة في الجملة ثابتة؛ فهو كبيع الطائر المعتاد عوده.

و أمّا الاستدلال بالآية: ففيه أنّ الاستثناء منقطع، و حليّة التجارة عن تراض لا تنافي حليّة ما يلحقه التراضي، إذا دلّ الدليل عليه من عموم الآية و الأخبار.

و يتمّ المقام بذكر أمور:

[الأمر] الأوّل:

أنّهم قالوا: لا يكفي في الإجازة الحضور مع السكوت، و حكمه حينئذ حكم الغائب.

قال في التذكرة: «قاله علماؤنا و أكثر أهل العلم» و إنّما نقل الخلاف عن ابن أبي ليلى قياسا على البكر [2].

و كذلك لو لم يكن حاضرا و حصل العلم له به و سكت.

و قال المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه): «و ممّا تقدّم يعلم أنّه لو علم الرضا يكفي لصحّة البيع، و لا يحتاج إلى التصريح» [3].

و الظاهر أنّه أراد ب«ما تقدّم» هو ما ذكره في الاستدلال على كفاية المعاطاة في


[1]. انظر وسائل الشيعة 12: 248، أبواب عقد البيع و شروطه، ب 1، و ج 13: 50 أبواب بيع الحيوان، ب 23.

[2]. تذكرة الفقهاء 1: 463.

[3]. مجمع الفائدة و البرهان 8: 160.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست