و الجواب عن هذه الأخبار بحملها على البيع لنفسه، من غير قصد أن يكون لمالكها، بل هو الظاهر منها.
و مثله الجواب عن الأخبار الواردة في المنع عن شراء السرقة و الخيانة [1].
ثمّ إنّ الأخبار المانعة- على فرض تسليم دلالتها على الحرمة- لا تدلّ على عدم الصحّة بعد الإجازة، و سيجيء تمام الكلام.
و أمّا عدم القدرة على التسليم: ففيه منع واضح؛ إذ هي موجودة مع الإجازة.
و ثبوت الاشتراط مطلقا ممنوع، و القدرة في الجملة ثابتة؛ فهو كبيع الطائر المعتاد عوده.
و أمّا الاستدلال بالآية: ففيه أنّ الاستثناء منقطع، و حليّة التجارة عن تراض لا تنافي حليّة ما يلحقه التراضي، إذا دلّ الدليل عليه من عموم الآية و الأخبار.
و يتمّ المقام بذكر أمور:
[الأمر] الأوّل:
أنّهم قالوا: لا يكفي في الإجازة الحضور مع السكوت، و حكمه حينئذ حكم الغائب.
قال في التذكرة: «قاله علماؤنا و أكثر أهل العلم» و إنّما نقل الخلاف عن ابن أبي ليلى قياسا على البكر [2].
و كذلك لو لم يكن حاضرا و حصل العلم له به و سكت.
و قال المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه): «و ممّا تقدّم يعلم أنّه لو علم الرضا يكفي لصحّة البيع، و لا يحتاج إلى التصريح» [3].
و الظاهر أنّه أراد ب«ما تقدّم» هو ما ذكره في الاستدلال على كفاية المعاطاة في
[1]. انظر وسائل الشيعة 12: 248، أبواب عقد البيع و شروطه، ب 1، و ج 13: 50 أبواب بيع الحيوان، ب 23.