responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 31

و ربّما حملت على ما إذا علم المشتري بالغصبيّة، كما تضمّنته سؤالاتها؛ نظرا إلى أنّه مع علم المشتري يكون قد سلّط البائع الغاصب على الثمن، و لم يكن له الرجوع لو تلف، بل مع بقائه أيضا على إشكال و خلاف، فلا يدخل في ملك صاحب المال.

و يتفرّع عليه أنّ البائع إذا اشترى به متاعا، فقد اشتراه لنفسه، و يصير ملكا له، فلا تجدي فيه إجازة المالك الأصلي.

و عن حواشي الشهيد (رحمه اللّه) على القواعد: أنّه رأى بخطّ المصنّف أنّ الفرق بين علم المشتري و جهله أنّ البيع إنّما يتحقّق مع الجهل بالغصبيّة؛ ليقع العقد شبيها بالصحيح، و يقع في ملك البائع، فينتقل منه إلى المالك، أمّا مع علمه: فلا يقع العقد صحيحا بوجه، فلا يستحقّ البائع الثمن حتّى يستحقّه المالك.

و أمّا الجواب بمعارضتها بالأخبار المجوّزة لبيع ما ليس عنده، المشعر بعضها بأنّ القول بعدم الجواز مذهب العامّة- كما سنشير إليها- و لا كراهة فيه؛ إذ المراد من تلك الأخبار أنّه لا يشترط وجود المبيع حال البيع، كما في السلف، لا أنّه يجوز بيع مال الغير المعيّن المشخّص فضولا. مع أنّها معارضة بمثل صحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، و كتب عليها كتابا بأنّها قد قبضت المال، و لم تقبضه، أ يعطيها، أم يمنعها؟ قال: «قل له: يمنعها أشدّ المنع، فإنّها باعته ما لم تملكه» [1].

و مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)، قال: سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل، و أهل الأرض يقولون: هي أرضهم، و أهل الأسنان يقولون:

هي من أرضنا، فقال: «لا تشترها إلّا برضا أهلها» [2].


[1]. الكافي 5: 133، ح 8؛ تهذيب الأحكام 6: 339، ح 945، و 351، ح 996، و ج 7: 181، ح 795، وسائل الشيعة 12: 249 أبواب عقد البيع و شروطه، ب 1، ح 2.

[2]. الكافي 5: 283، ح 4؛ تهذيب الأحكام 7: 149، ح 662؛ وسائل الشيعة 12: 249، أبواب عقد البيع و شروطه، ب 1، ح 3.

و النيل: نهر يخرج من الفرات الكبير فيمرّ بالحلّة، انظر معجم البلدان 5: 334.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست