responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 312

الجواب:

أمّا المسألة الأولى:

أعني صحّة هذا العقد، فالأقرب عندي العدم؛ لأصالة عدم الصحّة، فإنّها حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، و لا دليل عليه كما ستعرف، و لاستصحاب الحكم السابق.

و ليس للقول بالصحّة دليل سوى إطلاق الآية [1] و الأخبار [2].

و أنت خبير بأنّ كلها إمّا صريح في غير ما نحن فيه، أو ظاهر فيه، بل لا تكاد توجد رواية يمكن انصرافها إلى هذا الفرد أو شمولها له، بل نقول: في الآية و الأخبار دلالة على خروجها منها، فإنّ الظاهر من الآية حصول الاستمتاع أو التمكّن منه كما نعتبره في غيره من العقود أيضا، و ليس فيما نحن فيه أحد الأمرين.

مضافا إلى إشعار كلمة أُجُورَهُنَّ بذلك؛ لأنّ الأجر في مقابل الانتفاع، و هو مفقود.

و أيضا الأخبار الدالّة على أنّهنّ مستأجرات [3]، دالّة على ذلك؛ لأنّ الاستيجار يقتضي عملا من الأجير، و المفروض عدمه من الرضيعة، و عدم تمكّنها منه مع فرض كون المدّة غير قابلة لخروجه من القوّة إلى الفعل.

و يؤيّده أيضا الاهتمام في تعيين المدّة و تعيين الأجرة في الأخبار في حقيقة المتعة بحيث يعلم أنّهما معتنى بهما عند الشارع، بحيث جعلا ركنا للعقد، و المفروض عدم الاعتناء بالمدّة هنا و إن ذكرت في متن العقد، بل و لا بالأجرة كما هو الغالب في مثل ذلك.

و أيضا يستفاد من الأخبار الواردة في وجوه النكاح أنّ العلّة في تشريع المتعة


[1]. النساء (4): 23.

[2]. انظر وسائل الشيعة 14: 354، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ب 20.

[3]. انظر وسائل الشيعة 14: 465، أبواب المتعة، ب 17.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست