تسهيل الأمر في استحلال الفروج للذين لا يقدرون على النكاح الباتّ أو ملك اليمين.
و أيضا العقود تابعة للقصود، و لا قصد هنا إلى حقيقة العقد الواقعي المستلزم لحلية الاستمتاع؛ لعدم إمكانه بالفرض.
و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لا يتم الاستدلال بمثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1] فإنّه لا معنى لإرادة كلّ عقد يتصوّره؛ لاستلزامه التخصيص الغير المرضي، فلا بدّ من حملها على العقود المعهودة في زمان الشارع، و لم تثبت معهودية هذا العقد في زمان الشارع.
و ادّعاء «أنّه من أفراد عقد النكاح و هو معهود» يحتاج إلى الإثبات؛ لما عرفت من انحصاره في الدائم و المنقطع، و دخول ذلك فيهما ممنوع.
و احتمال الدخول لا يكفي؛ لأنّ الأصل عدم الصحّة، و لا يرتفع مقتضى الأصل إلّا بثبوت دخوله في العقد، و لا يكفي الاحتمال.
نعم، هنا شبهة قوية، و هي أنّ من المسلّمات الواضحات جواز الحيل الشرعية، و الفرار من الحرام إلى الحلال، كما في حيل الربا، و حيل إسقاط الشفعة و غيرهما ممّا لا يحصى كثرة.
فكما يجاب عمّا أورد عليها من أنّ العقود تابعة للقصود، و المقصود بالذات من بيع المعاملة المحاباتية بشرط القرض مثلا إنّما هو النفع، فكيف يقال بصحته مع أنّه ليس مقصودا بالذات، بأنّا إنّما نقول بالصحّة، إذا قصد البيع على الوجه الصحيح، و كان غرضه الفرار من الربا على وجه يأمن العذاب بأن يدرج ذلك في عنوان أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ[2] و يخرجها من عنوان وَ حَرَّمَ الرِّبٰا[3]، و يكفي في ترتّب آثار المعاملة و صحتها ترتّب بعض الآثار.