إذا زوّج زيد بنته الرضيعة عمرا في مدّة ساعة بإزاء درهم متعة لأجل محرميّة أمّها له لا غير، ثم مات زيد، و أراد عمرو نكاح أمّها، فهل يحرم لأنّها من أمّهات النساء، و هي محرّمة بنصّ الكتاب [1] و سائر الأدلّة، أو يجوز نكاحها لبطلان نكاح الصغيرة؛ لعدم قصد المناكحة الواقعية، بل لمحض المحرمية، مع أنّها غير مدخول بها بالفرض؟
و على تقدير الحرمة، فهل يجوز لعمرو أن يتزوّج بها تقليدا لابن أبي عقيل [2] على القول بجواز تقليد الميّت بسبب اعتقاد أنّه أعلم من مجتهدي زمانه، و يجعل ذلك حيلة؛ لكثرة شوقه إلى هذه المرأة، و خوف وقوعه في الزنا؟
فإذا تزوّجها و الحال هذه و هو معتقد بصحّة عقد الرضيعة، و صيرورة أمّها من أمّهات النساء، فهل يجب التفريق بينهما أم لا؟