responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 311

رسالة في العقد على الصغيرة

السؤال:

إذا زوّج زيد بنته الرضيعة عمرا في مدّة ساعة بإزاء درهم متعة لأجل محرميّة أمّها له لا غير، ثم مات زيد، و أراد عمرو نكاح أمّها، فهل يحرم لأنّها من أمّهات النساء، و هي محرّمة بنصّ الكتاب [1] و سائر الأدلّة، أو يجوز نكاحها لبطلان نكاح الصغيرة؛ لعدم قصد المناكحة الواقعية، بل لمحض المحرمية، مع أنّها غير مدخول بها بالفرض؟

و على تقدير الحرمة، فهل يجوز لعمرو أن يتزوّج بها تقليدا لابن أبي عقيل [2] على القول بجواز تقليد الميّت بسبب اعتقاد أنّه أعلم من مجتهدي زمانه، و يجعل ذلك حيلة؛ لكثرة شوقه إلى هذه المرأة، و خوف وقوعه في الزنا؟

فإذا تزوّجها و الحال هذه و هو معتقد بصحّة عقد الرضيعة، و صيرورة أمّها من أمّهات النساء، فهل يجب التفريق بينهما أم لا؟

و ما حال الولد الحاصل منهما؟


[1]. النساء: 23.

[2]. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة 7: 48 مسألة 13؛ الروضة البهية 5: 180.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست