في القوانين [1]- إنّما هو في إثبات نفس الماهيّة و أجزائها و شرائطها، و المفروض عدم الإشكال في شيء منها.
و أمّا الإشكال في نفس جواز التصرّف في المكان و الأكوان التي قد تتّحد في الوجود مع أجزاء الصلاة: فهي ليست من حيث هي من أجزاء الصلاة، غاية الأمر أنّ المكلّف يوجدها في ضمنها.
و الإشكال في الصحّة إنّما هو حين تحقّق كونها غصبا و حراما، على المشهور بين الأصحاب، و المفروض أنّ الغصب منفي بأصل الإباحة، فلم يبق ما يوجب التشكيك في الصحّة.
و أمّا على المختار من «عدم استحالة اجتماع الأمر و النهي إذا كان بينهما عموم من وجه»: فلا إشكال في الصحّة من هذه الجهة أيضا.
[الأمر] الخامس:
السؤال عن كفاية ظنّ كون الواقف من المخالفين من جهة الغلبة، مع كون الأصل في العمل بالظنّ الحرمة.
فنقول: إنّ الظاهر كفاية الظنّ كما يستفاد من العرف و العادة و الأخبار، و لا ريب في حجيّة هذا الظنّ. و لكنّه لا يضرّ في ما نحن فيه؛ إذ اشتراط العلم في حرمة التصرّف في المشتبه بالحرام المستفاد من الأدلّة و الأخبار أقدمنا هنا على جواز التصرّف و إنّ ظننا بأنّه من المخالفين، بل و إن علمنا بأنّه منهم، كما عرفت.
و القول بأصالة حرمة العمل بالظنّ مطلقا، غير تمام في النظر القاصر، و حققته في القوانين بقدر وسعي و طاقتي [2].
[الأمر] السادس:
السؤال عن الفرق بين المسجد و المدرسة.
الظاهر وجود الفارق، و الأمر في المسجد أسهل، سيّما في المسجد الواقع في