responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 304

في القوانين [1]- إنّما هو في إثبات نفس الماهيّة و أجزائها و شرائطها، و المفروض عدم الإشكال في شيء منها.

و أمّا الإشكال في نفس جواز التصرّف في المكان و الأكوان التي قد تتّحد في الوجود مع أجزاء الصلاة: فهي ليست من حيث هي من أجزاء الصلاة، غاية الأمر أنّ المكلّف يوجدها في ضمنها.

و الإشكال في الصحّة إنّما هو حين تحقّق كونها غصبا و حراما، على المشهور بين الأصحاب، و المفروض أنّ الغصب منفي بأصل الإباحة، فلم يبق ما يوجب التشكيك في الصحّة.

و أمّا على المختار من «عدم استحالة اجتماع الأمر و النهي إذا كان بينهما عموم من وجه»: فلا إشكال في الصحّة من هذه الجهة أيضا.

[الأمر] الخامس:

السؤال عن كفاية ظنّ كون الواقف من المخالفين من جهة الغلبة، مع كون الأصل في العمل بالظنّ الحرمة.

فنقول: إنّ الظاهر كفاية الظنّ كما يستفاد من العرف و العادة و الأخبار، و لا ريب في حجيّة هذا الظنّ. و لكنّه لا يضرّ في ما نحن فيه؛ إذ اشتراط العلم في حرمة التصرّف في المشتبه بالحرام المستفاد من الأدلّة و الأخبار أقدمنا هنا على جواز التصرّف و إنّ ظننا بأنّه من المخالفين، بل و إن علمنا بأنّه منهم، كما عرفت.

و القول بأصالة حرمة العمل بالظنّ مطلقا، غير تمام في النظر القاصر، و حققته في القوانين بقدر وسعي و طاقتي [2].

[الأمر] السادس:

السؤال عن الفرق بين المسجد و المدرسة.

الظاهر وجود الفارق، و الأمر في المسجد أسهل، سيّما في المسجد الواقع في


[1]. نفس المصدر 1: 40، 55.

[2]. القوانين المحكمة 1: 440.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست