responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 305

البلدة المسئول عنها، من جهة عمل المسلمين و العلماء في الأعصار المتداولة و الأزمنة المتمادية من غير نكير.

و يدلّ عليه تقرير الأئمّة (عليهم السلام) أصحابهم على الصلاة في مساجد المخالفين، بل أمرهم بالصلاة معهم في مساجدهم من غير تفصيل و فرق بين ما كان بانيها منهم أو من غيرهم، و ترك الاستفصال في بعض الأخبار.

و عموم الأخبار: منها: قول الصادق (عليه السلام) لبعض أصحابنا حين قال له: إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم، فقال: «لا تكره، فما من مسجد بني إلّا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشّة من دمه، فأحبّ اللّه أن يذكر فيها، فأدّ فيها الفريضة و النوافل، و اقض ما فاتك» [1].

و في رواية الحلبي، سألته عن المساجد المظلّلة، أ يكره القيام فيها؟ قال: «نعم، و لكن لا تضرّكم الصلاة فيها اليوم، و لو كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك» [2] و كذلك ما في معناه.

و يؤيّده الأخبار الدالّة على جواز الصلاة في البيع و الكنائس [3].

و حسبك دليلا على المقصود قوله تعالى: وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [4].

فقد فسّر بالتوجّه إلى الصلاة في كلّ مسجد يتّفق كونه فيه، و صلاة ما تيسّر له من الصلوات.

و قوله تعالى: إِنَّمٰا يَعْمُرُ مَسٰاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ [5].


[1]. الكافي 3: 370، ح 14؛ تهذيب الأحكام 3: 258، ح 723؛ وسائل الشيعة 3: 501، أبواب أحكام المساجد، ب 21، ح 1.

[2]. الكافي 3: 368، ح 4؛ تهذيب الأحكام 3: 253، ح 695؛ وسائل الشيعة 3: 488، أبواب أحكام المساجد، ب 9، ح 2.

[3]. وسائل الشيعة 3: 438، أبواب مكان المصلّي، ب 13.

[4]. الأعراف: 29.

[5]. التوبة: 18.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست