responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 303

و أمّا مطلق الظن: فيشكل الاعتماد عليه.

[الأمر] الثالث:

أنّه هل يصحّ الوقف من أهل السنّة أم لا؟

لم نقف على ما يدلّ على فساده، بل الظاهر عدم الخلاف في الصحّة، بل من الكافر أيضا، كما صرّح به الفقهاء.

و لم يذكر أحدهم في شرائط الواقف الإسلام و الإيمان، بل إنما ذكروا البلوغ و العقل و القصد، مع أنّهم اختلفوا في اشتراط نيّة القربة أيضا، و إن كان الأظهر اشتراطها.

و عدم تحقّقها من الكافر أيضا محلّ كلام؛ إذ لا ينافي كفره قصد التقرّب إلى اللّه؛ إذ ليس كلّ كافر منكرا للّه تعالى.

و أمّا ما توهّم «أنّ الوقف عبادة، و عبادات المخالفين باطلة على المشهور»: فهو فاسد؛ لأنّ الوقف كونه عبادة بالمعنى المصطلح ممنوع أوّلا.

و ثانيا: أنّ عمدة الدليل على بطلان عباداتهم أنّها غير جامعة لشرائط الصحّة، مثل الصلاة مع الوضوء الذي يغسل فيه ما يجب مسحه، و السجود على ما لا يصحّ السجود عليه، و أداء الزكاة إلى غير أهل الولاية و نحو ذلك، و هو مفقود في الوقف على الإطلاق.

[الأمر] الرابع:

السؤال عن الفرق بين السكنى و الصلاة، و أن أصل الإباحة يقتضي جواز السكنى، و أصالة عدم صحّة الصلاة تقتضي البطلان، فهو في غاية الوهن؛ إذ الإشكال في صحّة الصلاة إنّما هو من جهة مكان المصلّي، فإذا أبحته له بأصالة الإباحة، فلا يبقى إشكال في الصحّة.

و الظاهر أنّ توهّم السائل إنّما نشأ من قول بعضهم: «إنّ التمسّك بالأصل لا يتمّ في ماهيّة العبادات إذا كانت أسامي للصحيحة» و فيه- مع أنّ هذا الكلام غير تمام مطلقا و خصوصا على القول المختار من كونها أسامي للأعمّ.

و التحقيق أنّه يصحّ إجراء الأصل و إن كانت أسامي للصحيحة أيضا كما حقّقناه

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست