responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 301

و إن أردت من الأصل «الراجح» فهو يمكن فيه إجراء الأصل، و لكنّه متفاوت بتفاوت المقامات، فالراجح في البلد الّذي أغلبه المسلمون، الإسلام، و في ما أغلبه الكفّار، الكفر، و هكذا ..

[الأمر] الثاني:

السؤال عن حال ثبوت الإسلام و الكفر و التشيّع و التسنّن بالاستفاضة، و عدمه، بل و لا بد فيه من العدلين.

فاعلم، أنّ الشهيد في القواعد نقل عن بعضهم: أنّه يثبت بالاستفاضة اثنان و عشرون: النسب إلى الأبوين، و الموت، و النكاح، و الولاية، و العزل، و الولاء، و الرضاع، و تضرّر الزوجة، و الوقوف، و الصدقات، و الملك المطلق، و التعديل، و الجرح، و الإسلام، و الكفر، و الرشد، و السفه، و الحمل، و الولادة، و الوصاية، و الحرية، و اللوث، قيل: و الغصب، و الدين، و العتق، و الإعسار [1].

و العمدة في ذلك تحقيق معنى الاستفاضة، فإنّهم اختلفوا فيها، فعن كثير من الأصحاب أنّ المعتبر منه ما يفيد الظنّ المتاخم للعلم [2].

و عن بعضهم: أنّه ما يفيد العلم [3].

و عن بعضهم: أنّه ما يفيد الظنّ المطلق [4].

و لا يبعد الاكتفاء بالظنّ المتاخم؛ إذ الظنّ الحاصل من أدنى مراتب البيّنة ليس ظنّا متاخما للعلم و هو حجّة، فيكون ما هو أقوى ظنّا بمراتب شتّى أولى بالحجيّة.


[1]. القواعد و الفوائد 1: 221، القاعدة 65، و قد نقل السيوطي عن الصدر موهوب الجزري هذه الموارد إلّا في اثنتين منها، و هما الولاء و الملك المطلق، فقد نقل عنه بدلهما: ولاية الولي، و الأشربة القديمة، انظر الأشباه و النظائر: 520، و قد عدّ القرافي خمسة و عشرين موردا يثبت بالاستفاضة انظر الفروق 4: 55. و أمّا الغصب فقد أضافه الماوردي، انظر الأشباه و النظائر: 520.

[2]. شرائع الاسلام 4: 122.

[3]. تحرير الأحكام 2: 211، و نقله الشيرازي عن الماوردي في المهذّب 2: 335، و انظر القواعد و الفوائد 1: 221.

[4]. الروضة البهية 3: 135، قال: و المراد بالاستفاضة هنا شياع الخبر إلى حدّ يفيد السامع الظنّ.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست