responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 297

من عدم العصبيّة و التعنّت على الوجه الذي ذكرناه.

الوجه الثاني:

إنّها وقف بطلت مصلحته، فيجب صرفها في وجوه البرّ، كما هو المشهور؛ لأنّه لو فرض انحصار الموقوف عليه في أهل السنّة، و اليوم ليس أحد منهم في هذه البلدة ينتفع بها، فبطل رسم المصلحة المرادة منها، فالواجب علينا صرفها في وجوه البرّ.

هذا تكليفنا اليوم، و لا كلام لنا في تكليفهم، و نحن مكلّفون بما نعتقده برّا في الصرف.

و لا ريب أن سكنى طلبة الشيعة فيها من وجوه البرّ عندنا في نفس الأمر، و لا يضرّ عدم كونه برّا عندهم؛ لأنّ الكلام في تكليفنا.

و هذا المطلب و إن كان قد يتأمّل في دليله إن جعل من باب عدم انتفاء العام بانتفاء الخاصّ، فإنّ الوقف على سكنى الطلبة الخاصّة إذا انتفت خصوصيّتها يبقى مطلق سكنى الطلبة، و هو مبني على عدم علية الفصل للجنس، و هو خلاف التحقيق.

و كذلك الكلام إن جعل من باب الاستصحاب في الأجزاء العقليّة، و من باب «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» و «الميسور لا يسقط بالمعسور»، و أمثال ذلك، فإن الظاهر أنّها في الأجزاء الخارجيّة.

لكن يمكن الاستدلال عليه بأنّه إحسان و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ. [1]

أما على القول بعدم خروج الوقف عن الواقف و بقائه على ملكه، فإحسان إليه.

أمّا على القول بالانتقال إلى الموقوف عليهم: فلا ريب أن إسكان طلبة الشيعة فيها موجب لعمارتها، و لو بقيت بلا سكنة لخربت، و عطّلت بالمرّة، فهذا إحسان إليهم أيضا.

و أمّا على القول بالانتقال إلى اللّه تعالى: فهذا أحسن ما أراد اللّه تعالى.


[1]. توبه: 91.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست