إنّها وقف بطلت مصلحته، فيجب صرفها في وجوه البرّ، كما هو المشهور؛ لأنّه لو فرض انحصار الموقوف عليه في أهل السنّة، و اليوم ليس أحد منهم في هذه البلدة ينتفع بها، فبطل رسم المصلحة المرادة منها، فالواجب علينا صرفها في وجوه البرّ.
هذا تكليفنا اليوم، و لا كلام لنا في تكليفهم، و نحن مكلّفون بما نعتقده برّا في الصرف.
و لا ريب أن سكنى طلبة الشيعة فيها من وجوه البرّ عندنا في نفس الأمر، و لا يضرّ عدم كونه برّا عندهم؛ لأنّ الكلام في تكليفنا.
و هذا المطلب و إن كان قد يتأمّل في دليله إن جعل من باب عدم انتفاء العام بانتفاء الخاصّ، فإنّ الوقف على سكنى الطلبة الخاصّة إذا انتفت خصوصيّتها يبقى مطلق سكنى الطلبة، و هو مبني على عدم علية الفصل للجنس، و هو خلاف التحقيق.
و كذلك الكلام إن جعل من باب الاستصحاب في الأجزاء العقليّة، و من باب «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» و «الميسور لا يسقط بالمعسور»، و أمثال ذلك، فإن الظاهر أنّها في الأجزاء الخارجيّة.
لكن يمكن الاستدلال عليه بأنّه إحسان و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ. [1]
أما على القول بعدم خروج الوقف عن الواقف و بقائه على ملكه، فإحسان إليه.
أمّا على القول بالانتقال إلى الموقوف عليهم: فلا ريب أن إسكان طلبة الشيعة فيها موجب لعمارتها، و لو بقيت بلا سكنة لخربت، و عطّلت بالمرّة، فهذا إحسان إليهم أيضا.
و أمّا على القول بالانتقال إلى اللّه تعالى: فهذا أحسن ما أراد اللّه تعالى.