و كذلك لو وقف ضيعة لأجل إنفاق مداخلها يوم مولد النبيّ (صلى اللّه عليه و آله)، و هو يعتقد أنّه الثاني عشر، ثمّ ظهر عليه بعد النذر أنّه هو اليوم السابع عشر، فالظاهر أنّه يجب الصرف و الصوم في السابع عشر؛ لأنّ مراده هو مولد النبيّ (صلى اللّه عليه و آله)، و قد أخطأ في اعتقاده أنّه الثاني عشر.
و كذلك لمن جاء بعد وفاته من المسلمين، و أرادوا صرف هذا الوقف، فهم يعملون على مقتضي الواقع من مولد النبيّ (صلى اللّه عليه و آله)، لا ما اعتقد هو كذلك.
فكذلك نقول في ما نحن فيه: إذا وقف على أهل الحقّ من الطلبة معتقدا انحصارهم في أهل السنّة، فإذا ظهر على الواقف خلافه حال حياته، فيتبدّل الحكم.
و كذلك من يريد سكناه من الشيعة، فإنّهم يعلمون أنّه غلط في معتقده أنّ أهل الحقّ من هم، و لكنّه أراد أهل الحقّ في نفس الأمر، و نحن نعرف أنّه من هم في نفس الأمر.
نعم، إن ثبت أنّه وقف على طلبة أهل السنّة من جهة أخرى، و ليس مراده إخراج الغير من جهة كونهم مبطلين، فلا نمنع الاختصاص.
كما لو وضع مدرسة خاصّة للنحويين و وقفها عليهم، و أخرى للصرفيين كذلك، و أخرى للفقهاء كذلك، فلا ريب أنّه يختصّ كلّ بما وضع له، كما صرّح به في كلام الفقهاء، من أنّه يتبع مقصود الواقف. و كذلك الرباط، بخلاف المسجد، فلم يظهر منهم تخصيصه بقوم دون قوم.
و من جميع ما ذكرنا يظهر أنّه لو علم أنّ الواقف قال: «وقفت على طلبة المسلمين» يحمل على العموم أيضا، كما ذكرنا في المقدّمة السادسة في حكم «ما لو وقف المسلم شيئا على المسلمين» أنّه يصرف على أهل القبلة، و كلّ مقرّ بالشهادتين إلّا المنكرين للضروري من الدين.
و أنّ قرينة المقام من أنّ الواقف إنّما يريد أهل نحلته من فرق الإسلام مع صحّة إبقاء العام على العموم، لا تعارض أصالة الحقيقة، و حمل قول المسلم على الصحّة